السادسة: المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع، لأن الثاني مشروط بالرجعة. نعم، لو رجعت في الفدية فرجع جاز استئناف الطلاق.
____________________
قوله: " لو خالعها وشرط..... الخ ".
لأن ذلك شرط مناف لمقتضى العقد وللمشروع، فإن من حكم الخلع والطلاق بعوض أن يكون بائنا، فاشتراط الرجعة فيه ينافي موضوعه الشرعي، فلا يكون اشتراطه سائغا، فيبطل ويترتب عليه بطلان الخلع. وأما الطلاق فينبغي أن يقع رجعيا إن خلا من موجبات البينونة، وإلا اتجه بطلانه أيضا. وكذا لو اتبع الخلع بالطلاق.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (1)، فأبطل الشرط وحكم بالبينونة بمهر المثل، لأن الشرط جزء من العوض، فيفسد العوض، وتحصل البينونة بمهر المثل.
ولهم قول (2) آخر بعدم الصحة ووقوع الطلاق رجعيا، كما أشرنا إليه.
قوله: " المختلعة لا يلحقها...... الخ ".
عدم صحة طلاق المختلعة على أصولنا واضح، لأن شرطه أن يقع بالزوجة وهي بعد الخلع بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا. نعم، لو رجعت في البذل فرجع في الخلع أو الطلاق فلا شبهة في جواز طلاقها حينئذ، لأنها صارت زوجة.
ونبه بأصل الحكم على خلاف (3) بعض العامة حيث جوز طلاق
لأن ذلك شرط مناف لمقتضى العقد وللمشروع، فإن من حكم الخلع والطلاق بعوض أن يكون بائنا، فاشتراط الرجعة فيه ينافي موضوعه الشرعي، فلا يكون اشتراطه سائغا، فيبطل ويترتب عليه بطلان الخلع. وأما الطلاق فينبغي أن يقع رجعيا إن خلا من موجبات البينونة، وإلا اتجه بطلانه أيضا. وكذا لو اتبع الخلع بالطلاق.
وخالف في ذلك بعض الشافعية (1)، فأبطل الشرط وحكم بالبينونة بمهر المثل، لأن الشرط جزء من العوض، فيفسد العوض، وتحصل البينونة بمهر المثل.
ولهم قول (2) آخر بعدم الصحة ووقوع الطلاق رجعيا، كما أشرنا إليه.
قوله: " المختلعة لا يلحقها...... الخ ".
عدم صحة طلاق المختلعة على أصولنا واضح، لأن شرطه أن يقع بالزوجة وهي بعد الخلع بائنة، سواء جعلناه طلاقا أم فسخا. نعم، لو رجعت في البذل فرجع في الخلع أو الطلاق فلا شبهة في جواز طلاقها حينئذ، لأنها صارت زوجة.
ونبه بأصل الحكم على خلاف (3) بعض العامة حيث جوز طلاق