والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة.
ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر.
____________________
قوله: " ولو كان عنده ذمية... الخ ".
البحث في هذه كالسابقة، ويزيد هنا أن الذمية لا تحرم استدامة نكاحها، فإذا لم نجعل الطلاق مزيلا للنكاح الأول رأسا جازت الرجعة، بخلاف المرتدة، لتحريم نكاحها حينئذ.
والأقوى جواز الرجعة هنا، لأن العائد بالرجعة هو النكاح الأول، فكان في حكم المستدام، وأثره لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة، ومن ثم جاز وطؤها بنية الرجعة بغير لفظ يدل عليه، ولا شئ ممن ليست بزوجة يجوز وطؤها كذلك. ولأن النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره، والأول يستلزم إعادة المعدوم، والثاني منتف إجماعا وإلا لتوقف على رضاها، فالنكاح الأول باق غايته أنه متزلزل، واستدامته غير ممتنعة بالذمية. هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها وإلا سقط التفريع.
قوله: " ولو طلق وراجع... الخ ".
الأولى التعليل بأنها تدعي ما يوافق الأصل، لأن الأصل عدم الدخول، وأما الظاهر فقد يتخلف مع الخلوة حيث لا نجعلها موجبة للدخول. وعلى كل حال لا شبهة في تقديم قولها مع يمينها، فإذا حلفت بطلت رجعته في حقها، ولا نفقة لها
البحث في هذه كالسابقة، ويزيد هنا أن الذمية لا تحرم استدامة نكاحها، فإذا لم نجعل الطلاق مزيلا للنكاح الأول رأسا جازت الرجعة، بخلاف المرتدة، لتحريم نكاحها حينئذ.
والأقوى جواز الرجعة هنا، لأن العائد بالرجعة هو النكاح الأول، فكان في حكم المستدام، وأثره لم يزل بالكلية بل يتوقف على انقضاء العدة، ومن ثم جاز وطؤها بنية الرجعة بغير لفظ يدل عليه، ولا شئ ممن ليست بزوجة يجوز وطؤها كذلك. ولأن النكاح لو زال لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره، والأول يستلزم إعادة المعدوم، والثاني منتف إجماعا وإلا لتوقف على رضاها، فالنكاح الأول باق غايته أنه متزلزل، واستدامته غير ممتنعة بالذمية. هذا إذا منعنا ابتداء نكاحها وإلا سقط التفريع.
قوله: " ولو طلق وراجع... الخ ".
الأولى التعليل بأنها تدعي ما يوافق الأصل، لأن الأصل عدم الدخول، وأما الظاهر فقد يتخلف مع الخلوة حيث لا نجعلها موجبة للدخول. وعلى كل حال لا شبهة في تقديم قولها مع يمينها، فإذا حلفت بطلت رجعته في حقها، ولا نفقة لها