____________________
قوله: " ولو كان حاضرا... الخ ".
أقسام المطلق بالنسبة إلى الحضور والغيبة وحكمهما أربعة، ففي حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها، وفي حكم الحاضر الغائب الذي يطلع على حالها بورود الأخبار عليه ممن يعتمد عليه في وقت الحاجة.
ويدل على حكم من هو بمنزلة الغائب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عنه أهله يطلقها بالأهلة والشهور. قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود " (1) الحديث. وفي هذا الخبر دلالة على الاكتفاء في الغيبة بشهر. وهو صحيح السند أولى بالحجة للقول من خبر (2) إسحاق بن عمار.
وأنكر ابن إدريس (3) إلحاق غير الغائب به، محتجا بأصالة بقاء الزوجية، وبأن حمله عليه قياس. وقد عرفت أن مستنده الخبر الصحيح، مع اشتراكهما في العلة، وهو يرفع الأصل، ولا يحوج إلى القياس.
أقسام المطلق بالنسبة إلى الحضور والغيبة وحكمهما أربعة، ففي حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها، وفي حكم الحاضر الغائب الذي يطلع على حالها بورود الأخبار عليه ممن يعتمد عليه في وقت الحاجة.
ويدل على حكم من هو بمنزلة الغائب صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها، وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ولا يعلم بطهرها إذا طهرت، قال: فقال: هذا مثل الغائب عنه أهله يطلقها بالأهلة والشهور. قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود " (1) الحديث. وفي هذا الخبر دلالة على الاكتفاء في الغيبة بشهر. وهو صحيح السند أولى بالحجة للقول من خبر (2) إسحاق بن عمار.
وأنكر ابن إدريس (3) إلحاق غير الغائب به، محتجا بأصالة بقاء الزوجية، وبأن حمله عليه قياس. وقد عرفت أن مستنده الخبر الصحيح، مع اشتراكهما في العلة، وهو يرفع الأصل، ولا يحوج إلى القياس.