____________________
قوله: " ويصح بذل الفداء...... الخ ".
الأصل في الفداء المبذول في هذا الباب أن يكون من المرأة، لنسبته إليها في قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1). وبذل وكيلها في معنى بذلها، لأنه يبذله من مالها بإذنها. وكذا بذله ممن يضمنه في ذمته بإذنها، فيقول للزوج:
طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها. والفرق بينه وبين الوكيل: أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها، وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان.
وأما بذله من المتبرع عنها بأن يقول للزوج: طلق امرأتك بمائة من مالي بحيث يكون عوضا للخلع، ففي صحته قولان أظهرهما بين الأصحاب - وهو الذي اختاره المصنف والشهيد (2) وغيرهما (3) من الأصحاب - العدم، فلا يملك الزوج البذل، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، لأن الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض، كالبيع لو قال: بعتك كذا بمائة في ذمة فلان. ولأنه تعالى أضاف الفدية إليها في الآية المتقدمة، وألحق بها بذل الوكيل والضامن بإذنها، فبقي المتبرع على أصل المنع. ولأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل. والقول بالصحة لا يعلم قائله من الأصحاب، لكنه مذهب جميع من
الأصل في الفداء المبذول في هذا الباب أن يكون من المرأة، لنسبته إليها في قوله تعالى: " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " (1). وبذل وكيلها في معنى بذلها، لأنه يبذله من مالها بإذنها. وكذا بذله ممن يضمنه في ذمته بإذنها، فيقول للزوج:
طلق زوجتك على مائة وعلي ضمانها. والفرق بينه وبين الوكيل: أن الوكيل يبذل من مالها بإذنها، وهذا يبذل من ماله بإذنها ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك، فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن الموكل من ماله ليرجع به عليه، فدفعه له بمنزلة إقراضه لها وإن كان بصورة الضمان.
وأما بذله من المتبرع عنها بأن يقول للزوج: طلق امرأتك بمائة من مالي بحيث يكون عوضا للخلع، ففي صحته قولان أظهرهما بين الأصحاب - وهو الذي اختاره المصنف والشهيد (2) وغيرهما (3) من الأصحاب - العدم، فلا يملك الزوج البذل، ولا يقع الطلاق إن لم يتبع به، لأن الخلع من عقود المعاوضات، فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوض، كالبيع لو قال: بعتك كذا بمائة في ذمة فلان. ولأنه تعالى أضاف الفدية إليها في الآية المتقدمة، وألحق بها بذل الوكيل والضامن بإذنها، فبقي المتبرع على أصل المنع. ولأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت المزيل. والقول بالصحة لا يعلم قائله من الأصحاب، لكنه مذهب جميع من