____________________
والشفعة، وهي مذكورة في بابهما (1). وكذلك الحيل على التخلص من الرضاع المحرم، ونحو ذلك.
ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة.
ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة.
قوله: " ولو ادعي عليه دين... الخ ".
التورية في الصورتين شرط في الانكار والحلف، وهي في الحلف آكد.
والمراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع (2)، أو غير ذلك. وكذلك ينوي إذا حلف. وإنما جاز ذلك لمكان الضرورة، حيث إنه برئ من الدين في نفس الأمر
ومما ذكره هنا من الحيل المحللة ما إذا خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على العقد عليها قبله، أو شراء أمة فاشتراها كذلك ووطئها، تمت الحيلة. ولو زنى بها وقلنا إن الزنا ينشر الحرمة سابقا حرمت أيضا على أبيه، وتمت الحيلة المحرمة.
ومن قبيل الحيلة المحرمة ما لو كرهت المرأة زوجها وأرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح، وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده وقفت البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أصرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة.
قوله: " ولو ادعي عليه دين... الخ ".
التورية في الصورتين شرط في الانكار والحلف، وهي في الحلف آكد.
والمراد بالتورية أن يعدل بمدلول اللفظ إلى أمر غير ما يدل عليه ظاهرا، بأن يقول: ما استدنت منك ويقصد نفيها في مكان مخصوص أو زمان غير الذي كانت الاستدانة فيه، أو نوعا من المال غير الذي وقع (2)، أو غير ذلك. وكذلك ينوي إذا حلف. وإنما جاز ذلك لمكان الضرورة، حيث إنه برئ من الدين في نفس الأمر