ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، واعتدت بثلاثة أقراء.
ولو اشتبه رجعت إلى عادة نسائها. ولو اختلفن اعتدت بالأشهر.
____________________
من احتبس حيضها قبل إتمام (1) العدة لعارض [من] (2) حيث إن عوده ممكن.
والأصل في حكم هذه المسألة رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: " تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين، فإنها قد يئست من المحيض " (3).
ولو فرض يأسها بعد أن حاضت مرتين فمقتضى ذلك إكمال العدة بشهر، ولكن الجماعة اقتصروا على مدلول الرواية.
قوله: " ولو استمر..... الخ ".
المراد باستمراره تجاوزه العشرة، فإن ذات العادة حينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل الباقي استحاضة، فيلحق ما يحكم به حيضا في العادة حكم الحيض هنا، وتجعل الباقي طهرا إلى وقت العادة من الشهر الآخر، وتنقضي بذلك العدة كالمستقيمة الحيض.
والأصل في حكم هذه المسألة رواية هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: " تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين، فإنها قد يئست من المحيض " (3).
ولو فرض يأسها بعد أن حاضت مرتين فمقتضى ذلك إكمال العدة بشهر، ولكن الجماعة اقتصروا على مدلول الرواية.
قوله: " ولو استمر..... الخ ".
المراد باستمراره تجاوزه العشرة، فإن ذات العادة حينئذ ترجع إلى عادتها وتجعل الباقي استحاضة، فيلحق ما يحكم به حيضا في العادة حكم الحيض هنا، وتجعل الباقي طهرا إلى وقت العادة من الشهر الآخر، وتنقضي بذلك العدة كالمستقيمة الحيض.