____________________
قوله: " والشرط إنما يبطل...... الخ ".
الضابط في كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد، فلو شرط ما هو مقتضاه - بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشرط - لم يضر، وكان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه، كقوله:
إن رجعت في البذل رجعت في الطلاق، فإن ذلك أمر ثابت مترتب على صحة الخلع شرط أم لم يشرط. وكذا قولها: على أن لي الرجوع فيه في العدة، ونحو ذلك.
وقد يشكل الحكم في كل منهما من حيث اشتمالهما - للاشتراط المذكور - على تخلل كلام بين الايجاب والقبول في الأول على تقدير تأخر القبول، وتخلله بين الاستدعاء والايجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء، وقد تقدم (1) اعتبار الفورية بينهما، إلا أن يدعى اغتفار مثل ذلك إما لقلته أو لكونه من مقتضيات العقد ولوازمه، فلا يضر ذكره وإن أوجب الفصل بين المقصود بالذات من اللفظين. وهذا الأخير هو الوجه، وكذا القول في تخلل الكلام الواقع من هذا القبيل بين الايجاب والقبول وقد قدمنا الإشارة إلى مثله في النكاح (2).
الضابط في كل شرط لا يصح تعليق العقد عليه هو الشرط الخارج عن مقتضى العقد، فلو شرط ما هو مقتضاه - بمعنى أن مضمونه يتناوله العقد وإن لم يشرط - لم يضر، وكان ذلك بصورة الشرط لا بمعناه، كقوله:
إن رجعت في البذل رجعت في الطلاق، فإن ذلك أمر ثابت مترتب على صحة الخلع شرط أم لم يشرط. وكذا قولها: على أن لي الرجوع فيه في العدة، ونحو ذلك.
وقد يشكل الحكم في كل منهما من حيث اشتمالهما - للاشتراط المذكور - على تخلل كلام بين الايجاب والقبول في الأول على تقدير تأخر القبول، وتخلله بين الاستدعاء والايجاب في الثاني على تقدير تقدم الاستدعاء، وقد تقدم (1) اعتبار الفورية بينهما، إلا أن يدعى اغتفار مثل ذلك إما لقلته أو لكونه من مقتضيات العقد ولوازمه، فلا يضر ذكره وإن أوجب الفصل بين المقصود بالذات من اللفظين. وهذا الأخير هو الوجه، وكذا القول في تخلل الكلام الواقع من هذا القبيل بين الايجاب والقبول وقد قدمنا الإشارة إلى مثله في النكاح (2).