الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٧٢
قال: فان ابتلى أحد بشئ من ذلك فليحسب ما قبض من الدراهم ثم ويحسب كم ثمنها من قراريط الدينار فيدفعه إلى صاحب الدراهم ويكون شريكا في الدينار بما بقي له من القراريط أو الحبات، فإما قطع من الدينار قطعة واما كان له ذلك عند صاحبه وديعة حتى يعود إليه فيصارفه بما بقي له، أو يقطع منه قطعة بحقه، أي ذلك شاء ان يفعله كان له، فإذا كان ذلك كذلك جاز له تخليف ما بقي له من القراريط عند صاحبه. قال: ولا يجوز أن يشتري شيئا من الذهب بالذهب جزافا ولا شيئا من الفضة بالفضة جزافا لان ذلك يتفاضل بزيادة أحدهما على صاحبه ولا يجوز الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، وكذلك لا يجوز أن يشتري بعشرة مثاقيل وزنا شيئا من الذهب جزافا غير موزون، وكذلك لا يجوز أن يشتري بعشرين درهما موزونة شيئا من الفضة غير موزون جزافا لان ذلك الذي هو غير موزون ربما زاد أو نقص فيدخله الربا بزيادته ونقصانه ولا بأس أن يشتري الرجل بعشرة مثاقيل ذهبا شيئا من الفضة غير موزون جزافا، وكذلك لو اشترى بألف درهم موزونة شيئا من ذهب غير موزون جزافا جاز ذلك، وكذلك لو اشترى بذهب جزافا لا يعرف وزنه فضة جزافا لا يعرف وزنها جاز ذلك لان الصنفين قد اختلفا.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: ولا يجوز أن يدخل الفضة في الذهب بالذهب ليزداد فيما بينهما كما قد يفعل كثير من الجهال ولا الحديد مع الفضة بالفضة ليزداد في الفضة على الفضة كما قد يفعل كثير من أهل هذا الدهر لان الله عز وجل لا يخادع وهو يعلم السر وأخفى، وهذا فإنما هو حيل من المحتالين لا يجوز على مثلهم من المربوبين فكيف على رب العالمين وخالق كل المخلوقين قال: ولو اشترى رجل من رجل دراهم بدنانير فلم يكن عنده الدراهم كلها فاستقرض له تمامها فأوفاه جميع حقه قبل أن يفترقا فالصرف تام صحيح، وإن لم يجد له
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 ... » »»
الفهرست