____________________
والاعتماد على الاتفاق وإلا فتعدد الأسباب ممكن.
قوله: " أن تكون طاهرا... الخ ".
اتفق العلماء من الأصحاب وغيرهم على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء. واستدلوا عليه بقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (1). قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا لأبيه: " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " (2) وأراد به قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن ".
واتفق أصحابنا على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، وأخبارهم به كثيرة، فمنها: صحيحة الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل " (3). وروى الفضلاء زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق " (4).
واستثني من هذا العام ثلاثة: غير المدخول بها، والغائب زوجها، والحامل
قوله: " أن تكون طاهرا... الخ ".
اتفق العلماء من الأصحاب وغيرهم على تحريم طلاق الحائض، وفي معناها النفساء. واستدلوا عليه بقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " (1). قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلق عبد الله بن عمر امرأته حائضا لأبيه: " مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها، وإن شاء أمسكها، فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء " (2) وأراد به قوله تعالى: " فطلقوهن لعدتهن ".
واتفق أصحابنا على بطلان الطلاق على تقدير وقوعه، وأخبارهم به كثيرة، فمنها: صحيحة الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يطلق امرأته وهي حائض، قال: الطلاق على غير السنة باطل " (3). وروى الفضلاء زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وبريد، وفضيل، وإسماعيل الأزرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: " إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق " (4).
واستثني من هذا العام ثلاثة: غير المدخول بها، والغائب زوجها، والحامل