____________________
عليه وهذا منه.
قوله: " ولا يجب الاشهاد... الخ ".
الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، للأصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع. ولأنه لا يقبل قوله فيها على بعض الوجوه - كما سيأتي (1) - وربما كان محقا. ولقول الباقر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: " الطلاق لا يكون بغير شهود، والرجعة بغير شهود رجعة، ولكن يشهد فهو أفضل " (2) وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي في الذي يراجع ولم يشهد: " قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا " (3).
وأوجبه بعض العامة (4) فيها للأمر به في قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " بعد قوله: ا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " (5) وليس الأمر متعلقا بقوله: " فارقوهن " إجماعا، لأن المراد به ترك الرجعة وهو غير متوقف على الاشهاد، فيكون للرجعة، لأنها أقرب إليه من الطلاق. وقد تقدم (6) جملة من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن الأمر متعلق بالطلاق وإن بعد.
ومنهم (7) من حكم بالاستحباب أيضا، وحمل الأمر عليه كما في قوله تعالى:
قوله: " ولا يجب الاشهاد... الخ ".
الاشهاد على الرجعة غير واجب عندنا، للأصل، ولكن يستحب لحفظ الحق ودفع النزاع. ولأنه لا يقبل قوله فيها على بعض الوجوه - كما سيأتي (1) - وربما كان محقا. ولقول الباقر عليه السلام في حسنة محمد بن مسلم: " الطلاق لا يكون بغير شهود، والرجعة بغير شهود رجعة، ولكن يشهد فهو أفضل " (2) وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي في الذي يراجع ولم يشهد: " قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا " (3).
وأوجبه بعض العامة (4) فيها للأمر به في قوله تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم " بعد قوله: ا فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف " (5) وليس الأمر متعلقا بقوله: " فارقوهن " إجماعا، لأن المراد به ترك الرجعة وهو غير متوقف على الاشهاد، فيكون للرجعة، لأنها أقرب إليه من الطلاق. وقد تقدم (6) جملة من الروايات عن أئمتنا عليهم السلام أن الأمر متعلق بالطلاق وإن بعد.
ومنهم (7) من حكم بالاستحباب أيضا، وحمل الأمر عليه كما في قوله تعالى: