ويشترط اتباعه بلفظ الطلاق، فلو اقتصر المبارئ على لفظ المباراة لم يقع به فرقة.
ولو قال بدلا من " بارأتك ": فاسختك، أو أبنتك، أو غيره من الألفاظ، صح إذا أتبعه بالطلاق، إذ المقتضي للفرقة التلفظ بالطلاق لا غير.
____________________
ذمة إلى ذمة.
ولا يخفى أن الحكم في جميع ذلك مع عدم البينة، أما معها فيثبت مقتضاها، سواء ترتب عليه صحة الخلع أم فساده.
قوله: " وأما المباراة....... الخ ".
المباراة طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه.
وأصلها المفارقة. ولها أحكام تخصها، وأحكام تشترك مع الخلع فيها. فشرائط المخالع والمخالعة والعوض مشتركة، فلذا اقتصروا على قليل من أحكامها. وقد دل على اشتراطها بكراهة كل من الزوجين صاحبه رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن المباراة كيف هي؟ قال:
يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، ويكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك " (1). ودل على اشتراط كون المأخوذ بقدر المهر أو أقل
ولا يخفى أن الحكم في جميع ذلك مع عدم البينة، أما معها فيثبت مقتضاها، سواء ترتب عليه صحة الخلع أم فساده.
قوله: " وأما المباراة....... الخ ".
المباراة طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه.
وأصلها المفارقة. ولها أحكام تخصها، وأحكام تشترك مع الخلع فيها. فشرائط المخالع والمخالعة والعوض مشتركة، فلذا اقتصروا على قليل من أحكامها. وقد دل على اشتراطها بكراهة كل من الزوجين صاحبه رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن عليه السلام قال: " سألته عن المباراة كيف هي؟ قال:
يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، ويكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة: ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك، فيقول لها الرجل: فإن أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك " (1). ودل على اشتراط كون المأخوذ بقدر المهر أو أقل