____________________
الظاهر وعلى وجه الاحتياط، وإلا لم يجامع الطلاق، فإذا تبين خلاف الظاهر رجع حكم الطلاق الرجعي أو (1) الزوجية من رأس.
قوله: " في عدد الإماء والاستبراء ".
الاستبراء لغة طلب البراءة. وشرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا. هذا هو الأصل فيه، وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطء أمة غيره بشبهة. وخص بهذا الاسم لأن التربص مقدر بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النجاح، فإنه مأخوذ من العدد لما يقع فيه من تعدد الأقراء أو الشهور، فخص باسم العدة.
والأصل في الاستبراء ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " (2). ويخالف العدة حيث اعتبر بالحيض واعتبرت هي بالطهر، لأن الأقراء تتكرر في العدة فتعرف بتخلل الحيض براءة الرحم، وهاهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض. وإنما ألحقت أم الولد بالحرة في الاعتداد من موت مولاها وعتقه لها دون غيرها من الإماء لأن استبراء أم الولد قضاء حق السيد فأشبه العدة التي هي قضاء حق الزوج. ولأن الاستبراء فيها لاستباحة النكاح كالحرة، وعند حدوث الملك لحل (3) الوطء
قوله: " في عدد الإماء والاستبراء ".
الاستبراء لغة طلب البراءة. وشرعا: التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، لبراءة الرحم، أو تعبدا. هذا هو الأصل فيه، وإلا فقد يجب الاستبراء بغير ذلك كأن وطء أمة غيره بشبهة. وخص بهذا الاسم لأن التربص مقدر بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النجاح، فإنه مأخوذ من العدد لما يقع فيه من تعدد الأقراء أو الشهور، فخص باسم العدة.
والأصل في الاستبراء ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطاس: " لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض " (2). ويخالف العدة حيث اعتبر بالحيض واعتبرت هي بالطهر، لأن الأقراء تتكرر في العدة فتعرف بتخلل الحيض براءة الرحم، وهاهنا لا تتكرر فيعتمد الحيض. وإنما ألحقت أم الولد بالحرة في الاعتداد من موت مولاها وعتقه لها دون غيرها من الإماء لأن استبراء أم الولد قضاء حق السيد فأشبه العدة التي هي قضاء حق الزوج. ولأن الاستبراء فيها لاستباحة النكاح كالحرة، وعند حدوث الملك لحل (3) الوطء