ولو ظاهرها إن ظاهر فلانة الأجنبية، وقصد النطق بلفظ الظهار، صح الظهار عند مواجهتها به. وإن قصد الظهار الشرعي لم يقع ظهار.
وكذا لو قال: أجنبية.
ولو قال: فلانة، من غير وصف فتزوجها وظاهرها، قال الشيخ:
يقع الظهاران. وهو حسن.
الثاني: في المظاهر ويعتبر فيه البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
فلا يصح ظهار الطفل، ولا المجنون، ولا المكره، ولا فاقد القصد بالسكر أو الاغماء أو الغضب.
____________________
قوله: " ولو ظاهر إحدى زوجتيه...... الخ ".
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط. فإن صححناه فعلق ظهار إحدى زوجتيه على ظهاره من الأخرى صح. فإن ظاهر من المعلق عليها صار مظاهرا منهما جميعا، أما من إحداهما فبالتنجيز، وأما الأخرى فبموجب التعليق.
ولو قال: إن ظاهرت من إحداكما، أو: أيكما ظاهرت منها، فالأخرى علي كظهر أمي، ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا.
ولو علق ظهار زوجته على ظهار الأجنبية. فإن ذكر اسمها وجعل الأجنبية وصفا لم يكن منعقدا وإن خاطب الأجنبية بالظهار، لأن الظهار من
هذا من فروع تعليق الظهار على الشرط. فإن صححناه فعلق ظهار إحدى زوجتيه على ظهاره من الأخرى صح. فإن ظاهر من المعلق عليها صار مظاهرا منهما جميعا، أما من إحداهما فبالتنجيز، وأما الأخرى فبموجب التعليق.
ولو قال: إن ظاهرت من إحداكما، أو: أيكما ظاهرت منها، فالأخرى علي كظهر أمي، ثم ظاهر من إحداهما صار مظاهرا من الأخرى أيضا.
ولو علق ظهار زوجته على ظهار الأجنبية. فإن ذكر اسمها وجعل الأجنبية وصفا لم يكن منعقدا وإن خاطب الأجنبية بالظهار، لأن الظهار من