____________________
وأما قوله: ملء مكة، أو [ملء] (1) الدنيا، أو البيت، أو الصحراء، فإن ذلك كله يقع على وجه المبالغة والتجوز في تفخيم شأنه، وإن كان الطلاق ليس بجسم يشغل المكان ويملؤه، فلا يكون منافيا. - وقد تنقدح في هذا الأخير المنافاة، لأنه وصف الطلاق بوصف لا يمكن حصوله للطلاق، لأنه لا يقبله، فيكون وصفا منافيا لصحته كقوله: طلاقا آثما، أو بدعيا.
ويضعف بالفرق بين الوصف المبطل والوصف المجامع له عرفا على وجه المبالغة، غايته أنه مجاز، وذلك غير قادح في أصله.
قوله: " ولو قال: لرضا فلان... الخ ".
إذا قال: أنت طالق لرضا فلان، فظاهره التعليل برضاه أي: أن علة طلاقه لها كونه رضا لفلان، ومع ذلك يحتمل أن يكون شرطا أي: إن رضي. فإن قصد الأول وقع الطلاق، لأنه منجز غايته أن الباعث عليه رضا فلان، فلا تقدح الضميمة، إذ لا بد من باعث عليه من رضا فلان وغيره، وضميمة البواعث غير منافية له. وإن قصد التعليق لم يقع بناء على بطلان المعلق على الشرط. ولا إشكال فيهما مع القصد. أما إذا لم يعلم ما قصد ففي حمله على أيهما وجهان، من ظهوره في الغرض فيحمل عليه، ومن الشك في وقوعه بشرطه، لاحتمال الصيغة
ويضعف بالفرق بين الوصف المبطل والوصف المجامع له عرفا على وجه المبالغة، غايته أنه مجاز، وذلك غير قادح في أصله.
قوله: " ولو قال: لرضا فلان... الخ ".
إذا قال: أنت طالق لرضا فلان، فظاهره التعليل برضاه أي: أن علة طلاقه لها كونه رضا لفلان، ومع ذلك يحتمل أن يكون شرطا أي: إن رضي. فإن قصد الأول وقع الطلاق، لأنه منجز غايته أن الباعث عليه رضا فلان، فلا تقدح الضميمة، إذ لا بد من باعث عليه من رضا فلان وغيره، وضميمة البواعث غير منافية له. وإن قصد التعليق لم يقع بناء على بطلان المعلق على الشرط. ولا إشكال فيهما مع القصد. أما إذا لم يعلم ما قصد ففي حمله على أيهما وجهان، من ظهوره في الغرض فيحمل عليه، ومن الشك في وقوعه بشرطه، لاحتمال الصيغة