____________________
قوله: " وحد اليأس........ الخ ".
التحديد بالخمسين طلقا قول الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) منهم المصنف رحمه الله. والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: وما حدها - يعني اليائسة -؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " (3). ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة التي تيئس من المحيض حدها خمسون سنة " (4).
والقول بالتفصيل لابن بابويه (5)، وتبعه عليه المتأخرون (6) بعد المصنف رحمه الله. ومستنده صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (7).
وللمصنف في باب الحيض (8) من هذا الكتاب قول آخر، وهو أن حده
التحديد بالخمسين طلقا قول الشيخ في النهاية (1) وجماعة (2) منهم المصنف رحمه الله. والمستند رواية عبد الرحمن بن الحجاج السابقة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قلت: وما حدها - يعني اليائسة -؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة " (3). ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " المرأة التي تيئس من المحيض حدها خمسون سنة " (4).
والقول بالتفصيل لابن بابويه (5)، وتبعه عليه المتأخرون (6) بعد المصنف رحمه الله. ومستنده صحيحة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش " (7).
وللمصنف في باب الحيض (8) من هذا الكتاب قول آخر، وهو أن حده