____________________
استحقاقه. وإن لم يكن دفعها لم يكن لها المطالبة به لذلك. ويحتمل جواز أخذها منها في الأول، لما تقدم من أن شرط استحقاق المطلقة رجعيا النفقة بقاؤها على الطاعة كالزوجة، وبادعائها البينونة لا يتحقق التمكين من طرفها، فلا تستحق نفقة على القولين، فله المطالبة بها حينئذ، ولا (1) تكون كالمال الذي لا يدعيه أحد، لأن مالكه هنا معروف. ويمكن الفرق بين عدم التمكين المستند إلى دعوى البينونة وبينه على تقدير الاعتراف ببقاء العدة بالنسبة إليه، لأنها بزعمها ليست ناشزا في الأول، بخلاف الثاني. والأجود الأول.
قوله: " التي لا تحيض.... الخ ".
لا فرق فيمن لا تحيض وهي في سن الحيض بين كون انقطاعه لطبيعة أو لعارض من حمل ورضاع ومرض وغيرها عندنا، فتعتد بثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (2) أي: فعدتهن كذلك. وشمل أيضا من بلغت التسع وإن لم يكن مثلها تحيض عادة، لأن سن الحيض هو التسع كما مر في بابه (3) وإن لم تحض فيه عادة. ويدل عليه - مع عموم الآية - رواية الحلبي في الحسن عن أبي
قوله: " التي لا تحيض.... الخ ".
لا فرق فيمن لا تحيض وهي في سن الحيض بين كون انقطاعه لطبيعة أو لعارض من حمل ورضاع ومرض وغيرها عندنا، فتعتد بثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " (2) أي: فعدتهن كذلك. وشمل أيضا من بلغت التسع وإن لم يكن مثلها تحيض عادة، لأن سن الحيض هو التسع كما مر في بابه (3) وإن لم تحض فيه عادة. ويدل عليه - مع عموم الآية - رواية الحلبي في الحسن عن أبي