وعشرا) (1).
____________________
والعجب مع كثرة هذه الأخبار وجودة أسنادها أنه لم يوافق الشيخ على مضمونها أحد، وخصوا أم الولد بالحكم، مع أنه لا دليل عليها بخصوصها.
وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك، ومع هذا فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أن فيها ما هو أجود سندا.
وسيأتي (2) أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الأمة المدبرة بما هو أقل مستندا (3) مما ذكرناه هنا.
قوله: " ولو طلقها الزوج.... الخ ".
هذا متفرع (4) على الحكم السابق، وهو أن أم الولد تعتد لوفاة زوجها عدة الحرة. ولا يتغير هذا الحكم بطلاقها رجعيا إذا مات في العدة الرجعية، لأنها بمنزلة الزوجة، كما لو مات زوج الحرة المطلقة وهي في العدة الرجعية، فإنها تستأنف عدة الوفاة. ولو لم تكن الأمة المزوجة أم ولد وقد طلقها، فشرعت في عدة الأمة للطلاق، ثم مات الزوج في العدة، استأنفت عدة الوفاة المقررة للأمة كما لو مات وهي في عصمته. ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا
وأعجب منه تخصيصه في المختلف الاستدلال على حكم أم الولد بموثقة إسحاق، مع أنها تدل على أن حكم الأمة الموطوءة مطلقا كذلك، ومع هذا فغيرها من الأخبار التي ذكرناها يوافقها في الدلالة، مع أن فيها ما هو أجود سندا.
وسيأتي (2) أن المصنف وغيره أوجبوا عدة الحرة على الأمة المدبرة بما هو أقل مستندا (3) مما ذكرناه هنا.
قوله: " ولو طلقها الزوج.... الخ ".
هذا متفرع (4) على الحكم السابق، وهو أن أم الولد تعتد لوفاة زوجها عدة الحرة. ولا يتغير هذا الحكم بطلاقها رجعيا إذا مات في العدة الرجعية، لأنها بمنزلة الزوجة، كما لو مات زوج الحرة المطلقة وهي في العدة الرجعية، فإنها تستأنف عدة الوفاة. ولو لم تكن الأمة المزوجة أم ولد وقد طلقها، فشرعت في عدة الأمة للطلاق، ثم مات الزوج في العدة، استأنفت عدة الوفاة المقررة للأمة كما لو مات وهي في عصمته. ولو كان الطلاق بائنا أتمت عدة الطلاق خاصة كالحرة إذا