مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٦٣
الركن الثالث: في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع، لا تقبل التقايل، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة.
فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: [أنت] مطلقة. وقال الشيخ - رحمه الله -: الأقوى أنه يقع إذا نوى الطلاق. وهو بعيد عن شبه الانشاء.
____________________
قوله: (في الصيغة... الخ).
أشار بما ذكره من الأصل إلى تمهيد قاعدة يرجع إليها في صيغ الطلاق المعتبرة في إزالة النكاح، لشدة ما قد وقع من الاختلاف في تعيينها.
وحامل الأصل في ذلك: أن النكاح بعد وقوعه وتحققه شرعا يجب استصحاب حكمه والعمل بمقتضاه إلى أن يثبت المزيل له شرعا، فكل ما ادعي أن له أثرا في إزالة قيد النكاح من الصيغ يعرض على قانون الشرع، فإن دل منه دليل معتمد على كونه مزيلا لذلك الحكم الذي قد ثبت استصحابه حكم له بالإزالة، وما وقع الشك فيه يبقى النكاح معه على أصله. وقد ثبت - بالنص (1) والاجماع أن قوله: " أنت طالق " مشيرا إلى شخص معين صريح فيه موجب لرفع النكاح فأما قوله: " أنت الطلاق أو طلاق " فإنه كناية لا صريح، لأنهما مصدر والمصادر غير موضوعة للأعيان، وإنما تستعمل فيها على سبيل التوسع،

(1) لاحظ الوسائل 15: 294 ب (16) من أبواب مقدمات الطلاق.
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»
الفهرست