وكذا لو طلقا بائنا وتزوجها في العدة ووطئها.
وكذا لو ماتا أو مات أحدهما [أو ارتدا] أو ارتد أحدهما.
____________________
وأما تكرر الكفارة بتكرر الوطء فيدل عليه الأخبار (1) الدالة على تعدد الكفارة قبل الوطء الشامل لذلك. وخصوص حسنة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، ليس في هذا اختلاف " (2). ولأن كل واحد سبب لكفارة، والأصل عدم تداخل المسببات عند تعدد الأسباب.
وقال ابن حمزة: " إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الأول لزمته عن الثاني، وهكذا " (3). وما سبق حجة عليه.
قوله: " إذا طلقها رجعيا........ الخ ".
إذا طلق المظاهر طلاقا رجعيا ثم راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه. فتحرم عليه بالظهار السابق، وتجب الكفارة بالعود، ولا تجب بالرجعة مجردة. لأنها لا تستلزم العزم على الوطء.
ولو طلقها بائنا أو رجعيا وتركها حتى بانت ثم جدد نكاحها - ولو في العدة إذا كان الطلاق بائنا - ففي عود الظهار قولان:
وقال ابن حمزة: " إن تكرر منه الوطء قبل التكفير الأول لم يلزمه غير واحدة، وإن كفر عن الأول لزمته عن الثاني، وهكذا " (3). وما سبق حجة عليه.
قوله: " إذا طلقها رجعيا........ الخ ".
إذا طلق المظاهر طلاقا رجعيا ثم راجعها فلا خلاف في أنه يعود الظهار وأحكامه. فتحرم عليه بالظهار السابق، وتجب الكفارة بالعود، ولا تجب بالرجعة مجردة. لأنها لا تستلزم العزم على الوطء.
ولو طلقها بائنا أو رجعيا وتركها حتى بانت ثم جدد نكاحها - ولو في العدة إذا كان الطلاق بائنا - ففي عود الظهار قولان: