____________________
وأما البطلان في الثاني فلأنه شرط في الطلقة الملفوظة كونها واقعة بعد طلقة أو أن يكون قبلها طلقة، ولم يقع ذلك، فكأنه قد علق الطلاق الملفوظ على أمر لم يقع. ولأنه قصد طلاقا باطلا، لأن الطلاق المسبوق بآخر هو طلاق المطلقة من غير رجعة، وهو باطل، بخلاف شرطه أن يكون بعده أو معه " فإن الطلاق الواحد لا مانع منه، وإنما المانع من المنضم إليه.
ونبه بقوله: " سواء كان مدخولا بها أو لم تكن " على خلاف العامة (2)، حيث حكموا بوقوع واحدة مطلقا، ووقوع الاثنين إن كان مدخولا بها، لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة فلا تقبل الطلقة الأخرى، سواء كانت هي المصرحة أم المنضمة، بخلاف المدخول بها، فإنها تقبل المتعدد مطلقا.
قوله: " ولو قال: أنت طالق... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ من عدم الوقوع مع تجزئته: أن الطلاق أمر واحد لا يقبل التجزئة، فإذا تلفظ بطلاق يتجزأ فكأنه قصد إلى طلاق غير صحيح، فتكون
ونبه بقوله: " سواء كان مدخولا بها أو لم تكن " على خلاف العامة (2)، حيث حكموا بوقوع واحدة مطلقا، ووقوع الاثنين إن كان مدخولا بها، لأن غير المدخول بها تبين بالواحدة فلا تقبل الطلقة الأخرى، سواء كانت هي المصرحة أم المنضمة، بخلاف المدخول بها، فإنها تقبل المتعدد مطلقا.
قوله: " ولو قال: أنت طالق... الخ ".
وجه ما اختاره الشيخ من عدم الوقوع مع تجزئته: أن الطلاق أمر واحد لا يقبل التجزئة، فإذا تلفظ بطلاق يتجزأ فكأنه قصد إلى طلاق غير صحيح، فتكون