____________________
قبل أن تنقضي عدتها، قال: " يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا) (1).
وروى زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: " تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2). وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: " (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " (3).
فهذه الروايات كلها دالة على تداخل العدتين، وهي أوضح أسنادا من السابقة، لكن عمل أكثر الأصحاب على عدم التداخل، فمن ثم جعلها المصنف - رحمه الله - أشهر الروايتين. والشيخ (4) - رحمه الله - جمع بين الروايات (5) بحمل هذه على عدم دخول الثاني، إذ ليس فيها تصريح بأنه دخل، بخلاف الأولى، فإنها صريحة فيه. وحكمه بتحريمها على الثاني مؤبدا لا يدل على دخوله أيضا، لجواز استناد التحريم إلى علمه بالحال، فإنه يوجب التحريم وإن لم يدخل.
وفيه نظر، لأن قوله: " تعتد منهما جميعا " يدل على الدخول، إذ لولاه لكانت عدتها من الأول خاصة. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في أسباب
وروى زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال: " تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة، وليس للآخر أن يتزوجها أبدا) (2). وروى أبو العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: " (يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا " (3).
فهذه الروايات كلها دالة على تداخل العدتين، وهي أوضح أسنادا من السابقة، لكن عمل أكثر الأصحاب على عدم التداخل، فمن ثم جعلها المصنف - رحمه الله - أشهر الروايتين. والشيخ (4) - رحمه الله - جمع بين الروايات (5) بحمل هذه على عدم دخول الثاني، إذ ليس فيها تصريح بأنه دخل، بخلاف الأولى، فإنها صريحة فيه. وحكمه بتحريمها على الثاني مؤبدا لا يدل على دخوله أيضا، لجواز استناد التحريم إلى علمه بالحال، فإنه يوجب التحريم وإن لم يدخل.
وفيه نظر، لأن قوله: " تعتد منهما جميعا " يدل على الدخول، إذ لولاه لكانت عدتها من الأول خاصة. وقد تقدم البحث في هذه المسألة في أسباب