____________________
كناية فيقع به مع نيته. ووجهوه بأن النكاح يقوم بالزوجين جميعا، ومن به قوام النكاح يجوز إضافة الطلاق إليه من مالكه كالزوجة. وبأن الزوج محل النكاح كالزوجة، وأنه معقود عليه في حقها.
ويضعف بأنه لو كان كذلك لم تفتقر إضافة الطلاق إليه إلى النية كإضافة الطلاق إليها، وبأنها لا تستحق من بدن زوجها ومنافعه شيئا، وإنما المستحق الزوج.
قوله: " ولو قال: أنت طالق... (1) الخ ".
وجه عدم الوقوع ما أشار إليه المصنف من أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان تاما، فإذا قصد بعضه - سواء كان معينا كنصف طلقة، أو مبهما كجزء وسهم منها - لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة التي هي أقل ما يقع وتحصل بها البينونة.
وخالف في ذلك العامة (2)، فحكموا بوقوعه بجميع الأجزاء، ويكون المراد واحدة، إما بإلغاء الضميمة، أو بطريق السراية إلى الباقي.
ويضعف الأول بأن الضميمة إنما تلغى إذا لم تكن منافية. وإرادة البعض تنافي الحمل على الكل. والسراية تحكم.
ويضعف بأنه لو كان كذلك لم تفتقر إضافة الطلاق إليه إلى النية كإضافة الطلاق إليها، وبأنها لا تستحق من بدن زوجها ومنافعه شيئا، وإنما المستحق الزوج.
قوله: " ولو قال: أنت طالق... (1) الخ ".
وجه عدم الوقوع ما أشار إليه المصنف من أن الطلاق لا يقع إلا إذا كان تاما، فإذا قصد بعضه - سواء كان معينا كنصف طلقة، أو مبهما كجزء وسهم منها - لم يقع، لأنه لم يقصد الطلقة التي هي أقل ما يقع وتحصل بها البينونة.
وخالف في ذلك العامة (2)، فحكموا بوقوعه بجميع الأجزاء، ويكون المراد واحدة، إما بإلغاء الضميمة، أو بطريق السراية إلى الباقي.
ويضعف الأول بأن الضميمة إنما تلغى إذا لم تكن منافية. وإرادة البعض تنافي الحمل على الكل. والسراية تحكم.