____________________
الأداء من ماله الشامل للأزواج وغيرهم، بخلاف قوله تعالى: " آتيتموهن " فإن الضمير للنساء. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان " (1). ومن طريق الخاصة صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات، وإذا كانت مملوكة تحت حر تطليقتان " (2). وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات. وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان) (3). وغير ذلك من الأخبار.
قوله: (ولا تحل للأول.... الخ).
قد عرفت أن شرط المحلل كونه مالكا للنكاح بعقد الدوام بدليل " الزوج والطلاق " في آية (4) التحليل، فلا يكفي الوطء بملك اليمين. فإذا طلقها الزوج طلاقا محرما لم تحل له بوطء المولى. وكذا لا يزول التحريم بملك المطلق لها، عملا باستصحاب الحرمة إلى أن يحصل المحلل وهو وطء المحلل المنفي هنا.
وروى عبد الملك بن أعين قال: " سألته عن الرجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها، أتحل لزوجها إذا أراد أن
قوله: (ولا تحل للأول.... الخ).
قد عرفت أن شرط المحلل كونه مالكا للنكاح بعقد الدوام بدليل " الزوج والطلاق " في آية (4) التحليل، فلا يكفي الوطء بملك اليمين. فإذا طلقها الزوج طلاقا محرما لم تحل له بوطء المولى. وكذا لا يزول التحريم بملك المطلق لها، عملا باستصحاب الحرمة إلى أن يحصل المحلل وهو وطء المحلل المنفي هنا.
وروى عبد الملك بن أعين قال: " سألته عن الرجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء ثم طلقها ورجعت إلى مولاها فوطئها، أتحل لزوجها إذا أراد أن