والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع.
____________________
قوله: " ولو كان حملها.... الخ ".
القول ببينونتها بالأول وتوقف تزويجها على وضع الأخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان [ما] (2) في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " (3). ولأن الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.
وما اختاره المصنف من توقف انقضاء العدة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامة، مع أن ابن الجنيد (6) قبله ذهب إلى انقضاء العدة بوضع أحدهما مطلقا.
وتبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي (7) وابن حمزة (8).
والأصح توقف انقضاء العدة على وضع جميع ما في بطنها وإن تعدد، لأن
القول ببينونتها بالأول وتوقف تزويجها على وضع الأخير للشيخ في النهاية (1)، استنادا إلى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان [ما] (2) في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " (3). ولأن الحمل صادق على الواحد حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع للاستصحاب.
وما اختاره المصنف من توقف انقضاء العدة على وضع الجميع ذهب إليه الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيهما إجماع أهل العلم عدا عكرمة من العامة، مع أن ابن الجنيد (6) قبله ذهب إلى انقضاء العدة بوضع أحدهما مطلقا.
وتبعه على مذهبه في النهاية تلميذه القاضي (7) وابن حمزة (8).
والأصح توقف انقضاء العدة على وضع جميع ما في بطنها وإن تعدد، لأن