وكذا لو طلق إحداهن بائنا ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة.
ولو عين قبل الموت انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة. ولو كان رجعيا اعتدت عدة الوفاة من حين الوفاة.
____________________
قوله: " لو كان له أكثر.... الخ ".
إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل أن يعين المطلقة وقلنا بصحته، أو عينها في نفسه وأبهمها في اللفظ ومات قبل أن يعين، فإن لم يكن ممسوسات فعليهن الاعتداد بعدة الوفاة، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن تكون مطلقة، فلا بد لكل واحدة من الاحتياط بعدة الوفاة، لأنها هي الاحتياط هنا مطلقا، إذ لا عدة على المطلقة.
وإن كن ممسوسات، فإن كن من ذوات الأشهر فكذلك، لأن كل واحدة بين أن يلزمها ثلاثة أشهر وبين أن يلزمها أربعة أشهر وعشر فيجب الأكثر. وإن كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين. وإن كن من ذوات الأقراء، وكانت المطلقة واحدة بعينها مبهمة في اللفظ، فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين من عدة الوفاة ومن ثلاثة من أقرائها، لأنها إن كانت مطلقة فعليها الأقراء، وإن كانت مفارقة
إذا طلق إحدى زوجاته ومات قبل أن يعين المطلقة وقلنا بصحته، أو عينها في نفسه وأبهمها في اللفظ ومات قبل أن يعين، فإن لم يكن ممسوسات فعليهن الاعتداد بعدة الوفاة، لأن كل واحدة يحتمل أن تكون مفارقة بالموت كما يحتمل أن تكون مطلقة، فلا بد لكل واحدة من الاحتياط بعدة الوفاة، لأنها هي الاحتياط هنا مطلقا، إذ لا عدة على المطلقة.
وإن كن ممسوسات، فإن كن من ذوات الأشهر فكذلك، لأن كل واحدة بين أن يلزمها ثلاثة أشهر وبين أن يلزمها أربعة أشهر وعشر فيجب الأكثر. وإن كن حوامل اعتددن بأبعد الأجلين. وإن كن من ذوات الأقراء، وكانت المطلقة واحدة بعينها مبهمة في اللفظ، فعلى كل واحدة الاعتداد بأقصى الأجلين من عدة الوفاة ومن ثلاثة من أقرائها، لأنها إن كانت مطلقة فعليها الأقراء، وإن كانت مفارقة