____________________
السابق منهما. وليس لها أن تنكح حتى تمضي ثلاثة أقراء.
قوله: " لو أقرت بانقضاء.... الخ ".
القول بعدم لحوقه بالمطلق للشيخ في المبسوط (1)، لأن قول المرأة مقبول في انقضاء العدة بما يمكن صدقه كما مر (2)، والحكم بانقضائها يقتضي انتفاء الولد، إذ لو كان لاحقا به لما انقضت العدة قبل وضعه، مضافا إلى إمكان تجدده بعدها، لأن التقدير مضي أقل الحمل من حين الطلاق، وأصالة عدم التقدم، فلا يقبل منها دعوى ما ينافي إقرارها السابق. ولأن إقرارها بانقضاء العدة صحيح ظاهرا فلا يبطل بأمر محتمل.
ووجه ما اختاره المصنف من التحاقه به ما لم يتجاوز أقصى الحمل أنها كانت فراشا والولد يمكن أن يكون منه، ولا معارض له يساويه، لأن الفرض أنها لم تتزوج بحيث يمكن إلحاقه بالثاني فيكون للأول (3)، كما لو لم تخبر بانقضاء العدة، فإنه يلحق به إجماعا فكذا هنا، لأن إخبارها لا يرفع الحق الثابت للفراش المشترك بين الأبوين والولد.
وإطلاقه مجئ الولد للمدة المذكورة منذ طلاقها يشمل ما لو كانت العدة رجعية وبائنة. وهو أحد القولين في المسألة. وفي قول آخر يفرق بين العدتين،
قوله: " لو أقرت بانقضاء.... الخ ".
القول بعدم لحوقه بالمطلق للشيخ في المبسوط (1)، لأن قول المرأة مقبول في انقضاء العدة بما يمكن صدقه كما مر (2)، والحكم بانقضائها يقتضي انتفاء الولد، إذ لو كان لاحقا به لما انقضت العدة قبل وضعه، مضافا إلى إمكان تجدده بعدها، لأن التقدير مضي أقل الحمل من حين الطلاق، وأصالة عدم التقدم، فلا يقبل منها دعوى ما ينافي إقرارها السابق. ولأن إقرارها بانقضاء العدة صحيح ظاهرا فلا يبطل بأمر محتمل.
ووجه ما اختاره المصنف من التحاقه به ما لم يتجاوز أقصى الحمل أنها كانت فراشا والولد يمكن أن يكون منه، ولا معارض له يساويه، لأن الفرض أنها لم تتزوج بحيث يمكن إلحاقه بالثاني فيكون للأول (3)، كما لو لم تخبر بانقضاء العدة، فإنه يلحق به إجماعا فكذا هنا، لأن إخبارها لا يرفع الحق الثابت للفراش المشترك بين الأبوين والولد.
وإطلاقه مجئ الولد للمدة المذكورة منذ طلاقها يشمل ما لو كانت العدة رجعية وبائنة. وهو أحد القولين في المسألة. وفي قول آخر يفرق بين العدتين،