____________________
ثبوت قبل أمره، كما لا تعتد بما مضى من المدة قبل رفع أمرها إليه كمدة العنة.
ويحتمل الاكتفاء بمضيها، لظاهر خبر سماعة (1) أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين.... الخ، ولاشعار الحال بالوفاة (2) ودلالته عليها.
السابع: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله، ثم تبين تقدم موته على زمن الانفاق أو بعضه، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله، وقد كانت زوجة (3) ظاهرا، والحكم مبني على الظاهر.
قوله: " ولو جاء زوجها.... الخ ".
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته ظاهرا فلا يخلو: إما أن يكون حضوره بعد أن اعتدت وتزوجت بغيره، أو بعد العدة وقبل التزويج، أو في أثناء العدة. ففي الأول لا سبيل له عليها إجماعا، للحكم شرعا ببينونتها منه، وتعلق حق الزوج الثاني بها بحكم الشارع فلا يزال. وفي الأخير هو أحق بها إجماعا، لدلالة الأخبار السابقة (4) عليه. ولأن الحكم باعتدادها كان مبنيا على الظاهر، وقد تبين خلافه بظهور حياته فينتقض الحكم. ولأن المقصود من هذه الفرقة إزالة الضرر عنها وتمكينها من نكاح غيره، فإذا حضر الزوج زال الضرر فكان (5) أولى بها.
ويحتمل الاكتفاء بمضيها، لظاهر خبر سماعة (1) أنها تعتد بعد تطلبه أربع سنين.... الخ، ولاشعار الحال بالوفاة (2) ودلالته عليها.
السابع: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله، ثم تبين تقدم موته على زمن الانفاق أو بعضه، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله، وقد كانت زوجة (3) ظاهرا، والحكم مبني على الظاهر.
قوله: " ولو جاء زوجها.... الخ ".
إذا حضر المفقود بعد الحكم بوفاته ظاهرا فلا يخلو: إما أن يكون حضوره بعد أن اعتدت وتزوجت بغيره، أو بعد العدة وقبل التزويج، أو في أثناء العدة. ففي الأول لا سبيل له عليها إجماعا، للحكم شرعا ببينونتها منه، وتعلق حق الزوج الثاني بها بحكم الشارع فلا يزال. وفي الأخير هو أحق بها إجماعا، لدلالة الأخبار السابقة (4) عليه. ولأن الحكم باعتدادها كان مبنيا على الظاهر، وقد تبين خلافه بظهور حياته فينتقض الحكم. ولأن المقصود من هذه الفرقة إزالة الضرر عنها وتمكينها من نكاح غيره، فإذا حضر الزوج زال الضرر فكان (5) أولى بها.