____________________
وهو الوطء. والقول بوجوب العدة للشيخ في المبسوط (1) محتجا بإمكان المساحقة. وضعفه ظاهر، فإن مجرد الامكان غير كاف في الوطء الكامل فكيف في غيره؟! نعم، لو ظهر بها حمل لحقه الولد واعتدت حينئذ بوضعه.
والممسوح الذي لم يبق له شئ لا يتصور منه دخول، ولو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدة. وربما قيل: إن حكمه حكم المجبوب. وهو بعيد.
واعلم أنه لا فرق بين وطء الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة [له] (2) وغيره، لوجود المقتضي وهو الوطء الذي جعل مناطا لها، كوطئ الكبير بتغييب الحشفة خاصة من غير إنزال، ويتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه (3) المنضبط.
قوله: " ولا تجب العدة.... الخ ".
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وأن ابن الجنيد أوجبها بالخلوة وقدم قول مدعي الإصابة إذا لم يكن هناك ما يوجب تكذيبه. والعمل على المشهور فمهما تمسكا بأصالة العدم. ولا فرق في الخلوة بين التامة وهي التي تكون في منزل الزوج وغيرها كالواقعة في منزل أهلها.
والممسوح الذي لم يبق له شئ لا يتصور منه دخول، ولو أتت زوجته بولد لا يلحقه على الظاهر، فلا يجب على زوجته منه عدة. وربما قيل: إن حكمه حكم المجبوب. وهو بعيد.
واعلم أنه لا فرق بين وطء الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة [له] (2) وغيره، لوجود المقتضي وهو الوطء الذي جعل مناطا لها، كوطئ الكبير بتغييب الحشفة خاصة من غير إنزال، ويتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه (3) المنضبط.
قوله: " ولا تجب العدة.... الخ ".
قد تقدم (4) الكلام في ذلك وأن ابن الجنيد أوجبها بالخلوة وقدم قول مدعي الإصابة إذا لم يكن هناك ما يوجب تكذيبه. والعمل على المشهور فمهما تمسكا بأصالة العدم. ولا فرق في الخلوة بين التامة وهي التي تكون في منزل الزوج وغيرها كالواقعة في منزل أهلها.