____________________
قوله: " ولو خيرها وقصد... الخ ".
اتفق علماء الاسلام ممن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق، وجعل التخيير كناية عنه أو تمليكا لها نفسها. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير (1) نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك... " (2) الآية والتي بعدها.
وأما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (3)، وابن أبي عقيل (4)، والسيد المرتضى (5)، وظاهر ابني بابويه (6) - إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (7) والمتأخرون (8) -
اتفق علماء الاسلام ممن عدا الأصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق إلى المرأة وتخييرها في نفسها ناويا به الطلاق، ووقوع الطلاق لو اختارت نفسها، وكون ذلك بمنزلة توكيلها في الطلاق، وجعل التخيير كناية عنه أو تمليكا لها نفسها. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير (1) نساءه بين المقام معه وبين مفارقته لما نزل قوله تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك... " (2) الآية والتي بعدها.
وأما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعة - منهم ابن الجنيد (3)، وابن أبي عقيل (4)، والسيد المرتضى (5)، وظاهر ابني بابويه (6) - إلى وقوعه به أيضا إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق من الاستبراء وسماع الشاهدين ذلك وغيره. وذهب الأكثر - ومنهم الشيخ (7) والمتأخرون (8) -