____________________
أشهر بيض ليس فيها دم بانت به، وإن مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض " (1). وفي رواية أخرى لزرارة عن أحدهما عليهما السلام: " أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها: إن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها، وإن مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها " (2). وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أشهر أو في سبعة أشهر: " إن عدتها ثلاثة أشهر " (3). وغير ذلك من الأخبار الدالة على اعتبار سلامة ثلاثة أشهر.
لكن يبقى في ذلك ما أسلفناه (4) من أن الروايات تقتضي اشتراط سلامة الثلاثة بعد الطلاق من الحيض، فلو وقع الطلاق في أثناء الطهر بحيث لم يبق بعده ثلاثة وإن كان أصله أكثر لا تعتد بالأشهر. وعبارة الأصحاب بخلاف ذلك من حيث الاطلاق.
قوله: " ومتى طلقت...... الخ ".
المعتبر في الأشهر حيث تكون مرادة للشارع بالهلالية، وعليه تدور المواقيت الشرعية. ثم إن انطبق وقوع الطلاق على أول الشهر الهلالي فلا إشكال.
لكن يبقى في ذلك ما أسلفناه (4) من أن الروايات تقتضي اشتراط سلامة الثلاثة بعد الطلاق من الحيض، فلو وقع الطلاق في أثناء الطهر بحيث لم يبق بعده ثلاثة وإن كان أصله أكثر لا تعتد بالأشهر. وعبارة الأصحاب بخلاف ذلك من حيث الاطلاق.
قوله: " ومتى طلقت...... الخ ".
المعتبر في الأشهر حيث تكون مرادة للشارع بالهلالية، وعليه تدور المواقيت الشرعية. ثم إن انطبق وقوع الطلاق على أول الشهر الهلالي فلا إشكال.