ولو كانت الموطوءة أمة لحق [به] الولد، وعلى الواطئ قيمته لمولاه حين سقط ومهر الأمة. وقيل: العشر إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا. وهو المروي.
____________________
من أنها لم تكمل العدة الأولى وقد انقطعت بالفراش الثاني فيجب العود إليها بعد الطلاق.
وضعفه واضح مما بيناه، وإنما يجب تجديد [العدة لو وطء بعد تجديد] (1) العقد عليها ثانيا، لأن هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق.
قوله: " وطء الشبهة..... الخ ".
الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد لهما، وعليها العدة، ولها مهر المثل إن كانت حرة. وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها، سواء كانت هي المختصة بالشبهة أم هو، مراعاة لحق الوطء الصحيح من طرف المشتبه عليه، ويختص الحد بالعالم منهما. ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها وإلا ثبت.
ولو كانت الموطوءة أمة وكانا جاهلين لحق به الولد، وعليه قيمته لمولاها حين سقط حيا، لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الأمة. وإن كانت عالمة دونه فكذلك، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي، وكونه
وضعفه واضح مما بيناه، وإنما يجب تجديد [العدة لو وطء بعد تجديد] (1) العقد عليها ثانيا، لأن هذا نكاح جديد لا يرتبط بحكم السابق.
قوله: " وطء الشبهة..... الخ ".
الشبهة في الوطء إن وقعت من الطرفين فالولد لهما، وعليها العدة، ولها مهر المثل إن كانت حرة. وإن اختصت بأحدهما لحق به النسب ووجبت العدة عليها، سواء كانت هي المختصة بالشبهة أم هو، مراعاة لحق الوطء الصحيح من طرف المشتبه عليه، ويختص الحد بالعالم منهما. ثم إن كانت هي العالمة فلا مهر لها وإلا ثبت.
ولو كانت الموطوءة أمة وكانا جاهلين لحق به الولد، وعليه قيمته لمولاها حين سقط حيا، لأنه عوض منفعتها الفائتة بالحمل وعقر الأمة. وإن كانت عالمة دونه فكذلك، إلا أن في ثبوت المهر لمولاها هنا خلافا من حيث إنها بغي، وكونه