____________________
وخالف فيه العامة، فحكم بعضهم (1) بوقوعه على الأجنبية وإن لم يعلقه على تزويجها. وتظهر الفائدة في انتقاص عدد طلقاتها المحرمة على تقدير تزويجها. وآخرون (2) جوزوا تعليقه على نكاحها عامة أو خاصة على اختلاف آرائهم.
واحتج المانع منهم بما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: " دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح " (3). وأخبار الأصحاب (4) عن زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام به كثيرة.
قوله: (أن يكون العقد... الخ ".
الحكم في هذين موضع وفاق. والتقريب فيه كما مر في السابقة. ولأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوج تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه. والمتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبإسقاطه لها كما مر (5). وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: " قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم " (6).
واحتج المانع منهم بما روي أن عبد الرحمن بن عوف قال: " دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انكحها فإنه لا طلاق قبل النكاح " (3). وأخبار الأصحاب (4) عن زين العابدين والباقر والصادق عليهم السلام به كثيرة.
قوله: (أن يكون العقد... الخ ".
الحكم في هذين موضع وفاق. والتقريب فيه كما مر في السابقة. ولأن التحليل نوع إباحة، فمتى شاء الزوج تركها بغير طلاق، فلا حاجة إليه. والمتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبإسقاطه لها كما مر (5). وقد روى محمد بن إسماعيل في الصحيح عن الرضا عليه السلام قال: " قلت: وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم " (6).