____________________
ونحوهما، كما لو لم تكن الدار حصينة وكانت تخاف من اللصوص، أو كانت بين قوم فسقة تخاف على نفسها منهم ولو على العرض، أو كانت تتأذى من الجيران أو من الأحماء تأذيا شديدا ولم يمكن إخراجهم عنها بأن كانوا في مسكن يملكونه ونحو ذلك.
واعلم أنه يستفاد من قوله: (ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه " أن المنع من خروجها مقيد بكونه بغير إذنه كما هو أحد القولين، أو يختص الحكم بالحج.
ويدل على جوازه بالإذن رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (1). وفي رواية سماعة السالفة (2): " ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ". وطريق الجمع حمل النهي على ما لو لم يأذن.
قوله: " وتخرج في العدة.... الخ ".
مذهب أصحابنا أن حق السكنى للمطلقة مختص بالرجعية دون البائن، للأصل، ولقوله تعالى بعد قوله: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ": " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (3) يعني الرجعة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى وقال: " إنما النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها بفرقة " (4).
واعلم أنه يستفاد من قوله: (ولا تخرج في حجة مندوبة إلا بإذنه " أن المنع من خروجها مقيد بكونه بغير إذنه كما هو أحد القولين، أو يختص الحكم بالحج.
ويدل على جوازه بالإذن رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
" سمعته يقول: المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها " (1). وفي رواية سماعة السالفة (2): " ليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ". وطريق الجمع حمل النهي على ما لو لم يأذن.
قوله: " وتخرج في العدة.... الخ ".
مذهب أصحابنا أن حق السكنى للمطلقة مختص بالرجعية دون البائن، للأصل، ولقوله تعالى بعد قوله: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ": " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " (3) يعني الرجعة، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يجعل لفاطمة بنت قيس لما بتها زوجها نفقة ولا سكنى وقال: " إنما النفقة والسكنى لمن يملك زوجها رجعتها بفرقة " (4).