الأول: أن تكون زوجة. فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم. وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها.
وكذا لو علق الطلاق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله: إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو أطلق كقوله: كل من أتزوجها.
____________________
قوله: " وشروطها أربعة... الخ ".
لا منافاة بين قوله إنها أربعة وعده في التفصيل خمسة، لأن الخامس - وهو التعيين - ذكره على وجه التنبيه على الخلاف فيه ثم اختار عدم كونه شرطا، فيرجع الأمر إلى الأربعة، وكلامه في قوة قوله: واشترط بعضهم خامسا. والأشبه عدم اشتراطه.
قوله: " أن تكون زوجة... الخ ".
لما كان حل النكاح أمرا مستفادا من الشرع متلقى في موضع الإذن كان زواله أيضا موقوفا على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمه بالزوال فالحكم بالحل مستصحب. وقد ثبت بالنص (2) والاجماع أن طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها - من الأمة والأجنبية - غير صحيح. فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكما، وبقيت محللة بأصل الملك. وكذا لو أوقعه على أجنبية، سواء علقه بتزويجها أم لا.
لا منافاة بين قوله إنها أربعة وعده في التفصيل خمسة، لأن الخامس - وهو التعيين - ذكره على وجه التنبيه على الخلاف فيه ثم اختار عدم كونه شرطا، فيرجع الأمر إلى الأربعة، وكلامه في قوة قوله: واشترط بعضهم خامسا. والأشبه عدم اشتراطه.
قوله: " أن تكون زوجة... الخ ".
لما كان حل النكاح أمرا مستفادا من الشرع متلقى في موضع الإذن كان زواله أيضا موقوفا على حكم الشارع به، فما لم يعلم حكمه بالزوال فالحكم بالحل مستصحب. وقد ثبت بالنص (2) والاجماع أن طلاق الزوجة الدائمة موجب لرفع نكاحها، فإلحاق غيرها بها - من الأمة والأجنبية - غير صحيح. فإذا أوقعه على الموطوءة بالملك لم يفد حكما، وبقيت محللة بأصل الملك. وكذا لو أوقعه على أجنبية، سواء علقه بتزويجها أم لا.