ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث، وكان من الأصل. وفيه قول: أن الزائد عن مهر المثل من الثلث. وهو أشبه.
____________________
قوله: " أما لو قال: طلقها...... الخ ".
هذه من شعوب بذل الأجنبي لكنه يختص عنه بكون البذل من مالها بغير إذنها، فيشابه الأجنبي من حيث التبرع، ويشابه الوكيل من حيث جعله ذلك من مالها، ومنهما يتفرع الاشكال، إذ يحتمل الصحة، لأن الفدية من مالها فلم يخرج عن وضع الخلع، غاية ما في الباب أنها إذا لم تجز ذلك يلزمه الضمان نظرا إلى التزامه ذلك. ويحتمل العدم، لأن مرجعه إلى التبرع حيث لا تجيز بذل مالها. ولأن ضمانه لذلك ضمان ما لم يجب فلا يصح، لكن قد ورد صحة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة ك: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، حذرا من غرق السفينة، وقد تمس الحاجة هنا إلى مثل ذلك. وعدم الصحة لا يخلو من قوة.
قوله: " ولو خالعت في مرض..... الخ ".
لما كان تصرف المريض في مرض الموت مقصورا على ثلث ماله حيث يكون متبرعا به، وكان (1) مهر المثل هو عوض البضع شرعا كقيمة المثل في المقومات - ومن ثم لو تصرف فيه متصرف على وجه يضمنه، كوطئ الشبهة والمكره، يجب عليه مهر المثل - فبذلها فدية للطلاق يتقدر (2! نفوذها من الأصل
هذه من شعوب بذل الأجنبي لكنه يختص عنه بكون البذل من مالها بغير إذنها، فيشابه الأجنبي من حيث التبرع، ويشابه الوكيل من حيث جعله ذلك من مالها، ومنهما يتفرع الاشكال، إذ يحتمل الصحة، لأن الفدية من مالها فلم يخرج عن وضع الخلع، غاية ما في الباب أنها إذا لم تجز ذلك يلزمه الضمان نظرا إلى التزامه ذلك. ويحتمل العدم، لأن مرجعه إلى التبرع حيث لا تجيز بذل مالها. ولأن ضمانه لذلك ضمان ما لم يجب فلا يصح، لكن قد ورد صحة ضمان ما لم يجب في مواضع لمسيس الحاجة ك: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، حذرا من غرق السفينة، وقد تمس الحاجة هنا إلى مثل ذلك. وعدم الصحة لا يخلو من قوة.
قوله: " ولو خالعت في مرض..... الخ ".
لما كان تصرف المريض في مرض الموت مقصورا على ثلث ماله حيث يكون متبرعا به، وكان (1) مهر المثل هو عوض البضع شرعا كقيمة المثل في المقومات - ومن ثم لو تصرف فيه متصرف على وجه يضمنه، كوطئ الشبهة والمكره، يجب عليه مهر المثل - فبذلها فدية للطلاق يتقدر (2! نفوذها من الأصل