فإن قصدت الثلاث ولاء لا يصح البذل وإن طلقها ثلاثا مرسلا، لأنه لم يفعل ما سألته. وقيل: يكون له الثلث، لوقوع الواحدة.
أما لو قصدت الثلاث التي يتخللها رجعتان صح. فإن طلق ثلاثا فله الألف. وإن طلق واحدة قيل: له ثلث الألف، لأنها جعلته في مقابلة الثلاث، فاقتضى تقسيط المقدار على الطلقات بالسوية. وفيه تردد، منشؤه جعل الجملة في مقابلة الثلاث بما هي، فلا يقتضي التقسيط مع الانفراد.
____________________
المختلعة ما دامت في العدة. ووافقنا أكثرهم على ما ذكرناه.
وكما لا يصح طلاقها فكذا ظهارها والايلاء منها، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو خروجها عن الزوجية، وهذه الأحكام معلقة عليها.
قوله: " إذا قالت: طلقني...... الخ ".
إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، أو على ألف، فلا يخلو: إما أن تريد الثلاث على الولاء، بمعنى أن يأتي بصيغة الطلاق ثلاث مرات من غير أن يتخللها رجعة، أو تريد بها المرسلة، وهي أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو تريد بها الثلاث التي يتخلل بينها رجعتان. فإن أرادت أحد المعنيين الأولين لم يصح، إذ لا يقع الثلاث الولاء شرعا، ولا المرسلة كما سلف (1)، فيكون طلبا لباطل شرعا، ولا ينصرف إلى الواحدة، لأن المقصود غيرها. وربما احتمله بعضهم، حملا للبذل على الصحيح، فيكون له الألف. وهو ضعيف جدا. لكن إن قلنا بوقوع واحدة فيهما فهل يستحق
وكما لا يصح طلاقها فكذا ظهارها والايلاء منها، لاشتراك الجميع في المقتضي وهو خروجها عن الزوجية، وهذه الأحكام معلقة عليها.
قوله: " إذا قالت: طلقني...... الخ ".
إذا قالت له: طلقني ثلاثا بألف، أو على ألف، فلا يخلو: إما أن تريد الثلاث على الولاء، بمعنى أن يأتي بصيغة الطلاق ثلاث مرات من غير أن يتخللها رجعة، أو تريد بها المرسلة، وهي أن يقول لها: أنت طالق ثلاثا، أو تريد بها الثلاث التي يتخلل بينها رجعتان. فإن أرادت أحد المعنيين الأولين لم يصح، إذ لا يقع الثلاث الولاء شرعا، ولا المرسلة كما سلف (1)، فيكون طلبا لباطل شرعا، ولا ينصرف إلى الواحدة، لأن المقصود غيرها. وربما احتمله بعضهم، حملا للبذل على الصحيح، فيكون له الألف. وهو ضعيف جدا. لكن إن قلنا بوقوع واحدة فيهما فهل يستحق