____________________
إلى ظاهر الرواية، ولأن حكمة ذلك إزالة الضرر عنها، وهو لا يزول بظهور حياته في بلاد بعيدة، خصوصا مع دلالة القرائن على عدم مجيئه أو عدم قدرته عليه، وللحكم بارتفاع الزوجية فلا يزول إلا بدليل. وليس في الأخبار ما يدل على حكمه مع عدم مجيئه [بالبينونة] (1) فيبقى على ما قد ثبت له من الحكم.
الثاني: ظاهر الأخبار أنه لو عاد وهي في العدة لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة، لأنه قال في الخبر (2) الصحيح: " فبدا له أن يراجعها فهي امرأته " وهو مناسب للحكم بصحة الطلاق، فإنه لا يزول إلا بالرجعة. وخبر سماعة (3) مع عدم تضمنه الطلاق يدل على ذلك أيضا حيث قال: " فهو أملك برجعتها ". ويحتمل عود الزوجية إليه قهرا، لتبين بطلان الطلاق والاعتداد بظهور حياته، لأنهما مبنيان على الظاهر من موته. وكلام الأصحاب موافق لهذا الاحتمال، لأنهم يعبرون بأنه أحق بها وأملك بها - كما عبر المصنف - ونحو ذلك، مع قبولها للتأويل بما يوافق الأول.
قوله: " لو نكحت بعد العدة..... الخ ".
لما كان حكم الشارع لها بالاعتداد والبينونة بها قاطعا للنكاح السابق
الثاني: ظاهر الأخبار أنه لو عاد وهي في العدة لا يعود حكم الزوجية إلا بالرجعة، لأنه قال في الخبر (2) الصحيح: " فبدا له أن يراجعها فهي امرأته " وهو مناسب للحكم بصحة الطلاق، فإنه لا يزول إلا بالرجعة. وخبر سماعة (3) مع عدم تضمنه الطلاق يدل على ذلك أيضا حيث قال: " فهو أملك برجعتها ". ويحتمل عود الزوجية إليه قهرا، لتبين بطلان الطلاق والاعتداد بظهور حياته، لأنهما مبنيان على الظاهر من موته. وكلام الأصحاب موافق لهذا الاحتمال، لأنهم يعبرون بأنه أحق بها وأملك بها - كما عبر المصنف - ونحو ذلك، مع قبولها للتأويل بما يوافق الأول.
قوله: " لو نكحت بعد العدة..... الخ ".
لما كان حكم الشارع لها بالاعتداد والبينونة بها قاطعا للنكاح السابق