إذا وقعت الثلاث على الوجه المشترط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير المطلق.
____________________
سبب الإرث في الجميع الزوجية اشتركن في سهمها - وهو الربع أو الثمن - بالسوية كاشتراك الزوجات الأربع فيه. ولا يرث ما زاد عن الأربع بالزوجية إلا هنا.
قوله: " في ما يزول... الخ ".
لا فرق بين وقوع الطلقات الثلاث في نكاح واحد وأكثر، ولا بين كونه قبل الدخول وبعده. والأصل فيه قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (1) والمراد الطلقة الثالثة. وروي أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: " إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " (2).
والتحريم بالثلاث مشروط بكون الزوجة حرة كما مر (3). وسيأتي (4) التنبيه عليه بحكمه بتحريم الأمة باثنتين. وإنما أطلق الحكم تبعا للآية الدالة على التحريم بالثلاث، وحملا على الغالب والفرد الأشرف. والمعتق بعضها بحكم
قوله: " في ما يزول... الخ ".
لا فرق بين وقوع الطلقات الثلاث في نكاح واحد وأكثر، ولا بين كونه قبل الدخول وبعده. والأصل فيه قوله تعالى: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " (1) والمراد الطلقة الثالثة. وروي أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: " إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " (2).
والتحريم بالثلاث مشروط بكون الزوجة حرة كما مر (3). وسيأتي (4) التنبيه عليه بحكمه بتحريم الأمة باثنتين. وإنما أطلق الحكم تبعا للآية الدالة على التحريم بالثلاث، وحملا على الغالب والفرد الأشرف. والمعتق بعضها بحكم