____________________
المال من قبيل الأول، فلا يختلف الحال فيه باختلاف الناس، وجعل الكثير منه والقليل محققا للاكراه. وما ذكرناه أظهر.
والعبارة الجامعة لذلك كله أنه حمل القادر على فعل أو توعده بما يكون مضرا بالمحمول ظلما، مع رجحان إيقاعه به لو لم يفعل مطلوبه وعجز (1) عن دفعه.
وتحرير المبحث يتم بأمور:
الأول: يستثنى من الحكم ببطلان فعل المكره ما إذا كان الاكراه بحق، فإنه صحيح، كإكراه الحربي على الاسلام والمرتد، إذ لو لم يصح لما كان للاكراه عليه معنى. وله موارد كثيرة ذكرناها فيما سلف (2) من هذا الكتاب. والعبارة الجامعة لها - مع السابقة - أن يقال: ما لا يلزمه في حال الطواعية لا يصح منه إذا أتى به مكرها، وما يلزمه في حال الطواعية يصح مع الاكراه عليه.
ولا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من غموض من جهة المعنى وإن كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بعده، لأن كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار، والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه كاذب. لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا وصحبة المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديق القلبي تدريجا، فيكون الاقرار اللساني سببا في التصديق القلبي.
الثاني: إنما يمنع (3) وقوع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره.
والعبارة الجامعة لذلك كله أنه حمل القادر على فعل أو توعده بما يكون مضرا بالمحمول ظلما، مع رجحان إيقاعه به لو لم يفعل مطلوبه وعجز (1) عن دفعه.
وتحرير المبحث يتم بأمور:
الأول: يستثنى من الحكم ببطلان فعل المكره ما إذا كان الاكراه بحق، فإنه صحيح، كإكراه الحربي على الاسلام والمرتد، إذ لو لم يصح لما كان للاكراه عليه معنى. وله موارد كثيرة ذكرناها فيما سلف (2) من هذا الكتاب. والعبارة الجامعة لها - مع السابقة - أن يقال: ما لا يلزمه في حال الطواعية لا يصح منه إذا أتى به مكرها، وما يلزمه في حال الطواعية يصح مع الاكراه عليه.
ولا يخلو الحكم بإسلام الكافر مع إكراهه عليه من غموض من جهة المعنى وإن كان الحكم به ثابتا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما بعده، لأن كلمتي الشهادة نازلتان في الاعراب عما في الضمير منزلة الاقرار، والظاهر من حال المحمول عليه بالسيف أنه كاذب. لكن لعل الحكمة فيه أنه مع الانقياد ظاهرا وصحبة المسلمين والاطلاع على دينهم يوجب له التصديق القلبي تدريجا، فيكون الاقرار اللساني سببا في التصديق القلبي.
الثاني: إنما يمنع (3) وقوع الطلاق بالاكراه إذا لم يظهر ما يدل على اختياره.