ولو اتفقا في زمان الوضع، واختلفا في زمان الطلاق، فالقول قوله، لأنه اختلاف في فعله.
وفي المسألتين إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع، فالقول قول من ينكرهما.
____________________
قوله: " إذا اتفق الزوجان..... الخ ".
إذا ولدت المرأة وطلقها (1) زوجها ثم اختلفا فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فأنت في العدة ولي الرجعة، وقالت المرأة: بل طلقتني قبل الولادة وانقضت عدتي بالوضع، أو انعكس فقال: طلقتك قبل الولادة وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك علي، وقالت: بل بعدها فالعدة باقية ولي النفقة، نظر إن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: طلقتك يوم السبت فقالت: بل يوم الخميس، فهو المصدق بيمينه، لأن الطلاق بيده فيصدق في وقته كما يصدق في أصله، ولأن الأصل عدم الطلاق يوم الخميس. وإن انعكس قدم قوله أيضا للعلة الأولى وإن عارضتها الثانية.
وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة واختلفا في وقت الولادة فقال:
ولدت يوم الخميس، وقالت: بل يوم السبت، فهي المصدقة بيمينها، لأن القول في أصل الولادة قولها فكذلك في وقتها، ولأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس. ولو انعكس قدم قولها أيضا للعلة الأولى.
إذا ولدت المرأة وطلقها (1) زوجها ثم اختلفا فقال الزوج: طلقتك بعد الولادة فأنت في العدة ولي الرجعة، وقالت المرأة: بل طلقتني قبل الولادة وانقضت عدتي بالوضع، أو انعكس فقال: طلقتك قبل الولادة وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك علي، وقالت: بل بعدها فالعدة باقية ولي النفقة، نظر إن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: طلقتك يوم السبت فقالت: بل يوم الخميس، فهو المصدق بيمينه، لأن الطلاق بيده فيصدق في وقته كما يصدق في أصله، ولأن الأصل عدم الطلاق يوم الخميس. وإن انعكس قدم قوله أيضا للعلة الأولى وإن عارضتها الثانية.
وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة واختلفا في وقت الولادة فقال:
ولدت يوم الخميس، وقالت: بل يوم السبت، فهي المصدقة بيمينها، لأن القول في أصل الولادة قولها فكذلك في وقتها، ولأن الأصل عدم الولادة يوم الخميس. ولو انعكس قدم قولها أيضا للعلة الأولى.