مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ٣٠٢
وعدة الأمة من الوفاة شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين. ولو كانت أم ولد لمولاها كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا.
____________________
قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا " (1). ولكن ورد في رواية (2) زرارة ما يدل على أنها كالأمة. ونقله العلامة (3) عن بعض الأصحاب، ولم نعلم (4) قائله. وما ذكره المصنف من نسبة الخلاف إلى الرواية أولى.
والرواية رواها الكليني في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا - إلى قوله -: قلت: فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟
قال: عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما " (5) الحديث. وحملت الرواية على أنها مملوكة، إذ لم ينص على أنها حرة..
واعلم أن فائدة إلحاقها بالأمة في الطلاق واضحة. وأما في الوفاة فلا تظهر إلا على تقدير كون عدة الأمة فيها على نصف عدة الحرة. وسيأتي (6) الخلاف فيه.
قوله: " وعدة الأمة من الوفاة..... الخ ".
اختلف الأصحاب في مقدار عدة الأمة إذا كانت مزوجة فمات زوجها مع اتفاقهم على أنها على نصف عدة الحرة في الطلاق، فذهب الأكثر منهم إلى أنها في

(١) الكافي ٦: ١٧٥ ح ٣، التهذيب ٨: ١٥٨ ح ٥٤٨، الوسائل ١٥: ٤٧٨ ب " ٤٥ " من أبواب العدد ح ٢.
(٢) الكافي ٦: ١٧٤ ح ١، الوسائل الباب المتقدم ح ١.
(٣) قواعد الأحكام ٢: ٧٣.
(٤) في " ش، و ": يعلم.
(٥) الكافي ٦: ١٧٤ ح 1، الوسائل الباب المتقدم ح 1.
(6) في المسألة التالية.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست