مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٦٧
وأن يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل... وأن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة... وأن يكون العقد دائما لا متعة.
____________________
قوله: " وأن يطأها في القبل... الخ ".
أشار بذلك إلى جملة من شرائط التحليل، وهي أمور خمسة:
الأول: أن يطأها المحلل. فلا يكفي العقد المجرد ولا الخلوة إجماعا، إلا من سعيد بن المسيب (1) حيث اكتفى بالعقد عملا بظاهر قوله تعالى: " حتى تنكح زوجا غيره " والنكاح حقيقة في العقد. وحجة الباقين وراء الاجماع خبر العسيلة الدال على اشتراط الوطء، وهو مروي (2) من الجانبين، مع أنه يمكن استفادته من الآية بحمل النكاح على الوطء على القول بأنه حقيقة فيه، وأن العقد مستفاد من قوله تعالى: " زوجا ".
الثاني: كونه في القبل. فلا يكفي الدبر، وهو مستفاد أيضا من ذوق العسيلة، فإنه منتف من الجانبين في غير القبل، ولأنه المعهود. هذا إذا قلنا بجوازه وإلا فلا إشكال في خروجه، لأن الأحكام لا تتناوله.
الثالث: كون الوطء موجبا للغسل. وحده تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها، لأن ذلك هو مناط أحكام الوطء كلها. والمعتبر في مقدار الحشفة من الباقي حشفة العضو المخصوص. ولو كان الباقي منه أقل من ذلك لم يحصل به

(١) راجع الاشراف على مذاهب العلماء ٤: ١٩٩، ٢٠٠، أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٩٠، ٣٩١، النكت والعيون للماوردي ١: ٢٩٦، المحلى لابن حزم ١٠: ١٧٨، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١:
١٧٥، أحكام القرآن لابن العربي ١: ١٩٨.
(٢) الكافي ٦: ٧٩ ح ٣ و ٤ و ٥، المجازات النبوية: ٣٥٣ ح ٣١٧، التهذيب ٨: ٣٣ ح ٩٨ و ٩٩، الاستبصار ٣: ٢٧٤، ح 973 و 974، الوسائل 15: 366 ب " 7 " من أبواب أقسام الطلاق ح 1 و 3، وراجع ص: 163. هامش (2).
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست