والأول أحق.
____________________
عادتها - بأن لم تكن مستقرة وقتا، بل كانت تراه تارة في أول الشهر وتارة في وسطه وأخرى في آخره مثلا - فإنها بالنسبة إلى الحكم بأوله كالمضطربة كما تقدم تحقيقه في بابه (1). وحينئذ فلا يحكم بانقضاء العدة إلا مع العلم بكونه حيضا.
وذلك بعد مضي ثلاثة أيام من أوله. هذا إذا أوجبنا عليها العبادة إلى أن تمضي ثلاثة أيام. ولو حكمنا لها بالحيض من حين رؤية الدم إما مطلقا أو مع ظنه حكم بانقضاء العدة برؤيته. ويمكن أن يريد المصنف وجوب الصبر إلى مضي الثلاثة وإن حكمنا بتحيضها من أوله، لما ذكره من الأخذ بالاحتياط في العدة، بخلاف ترك العبادة، فإن الأمر فيه أسهل وحق الله مبني على التخفيف، بخلاف حق الآدمي (2). وفي العدة يجتمع الحقان. ولكن هذا آت في تحيضها برؤيته، فإنه يشتمل على الحقين أيضا. وكيف كان فالاحتياط في العدة أقوى.
واعلم أن قوله: " وإن اختلفت " يشمل ما عدا المعتادة وقتا وعددا معا، فإن الاختلاف فيما عداها متحقق. ولكن الأجود تقييد الاختلاف بكونه بواسطة الوقت، لما ذكرناه. وبقي حكم المبتدئة والمضطربة، وسيأتي (3) الكلام فيه.
قوله: " أقل زمان تنقضي..... الخ ".
حيث جعلنا الأقراء هي الأطهار، وكان تمام الطهر محسوبا بقرء، فأقل
وذلك بعد مضي ثلاثة أيام من أوله. هذا إذا أوجبنا عليها العبادة إلى أن تمضي ثلاثة أيام. ولو حكمنا لها بالحيض من حين رؤية الدم إما مطلقا أو مع ظنه حكم بانقضاء العدة برؤيته. ويمكن أن يريد المصنف وجوب الصبر إلى مضي الثلاثة وإن حكمنا بتحيضها من أوله، لما ذكره من الأخذ بالاحتياط في العدة، بخلاف ترك العبادة، فإن الأمر فيه أسهل وحق الله مبني على التخفيف، بخلاف حق الآدمي (2). وفي العدة يجتمع الحقان. ولكن هذا آت في تحيضها برؤيته، فإنه يشتمل على الحقين أيضا. وكيف كان فالاحتياط في العدة أقوى.
واعلم أن قوله: " وإن اختلفت " يشمل ما عدا المعتادة وقتا وعددا معا، فإن الاختلاف فيما عداها متحقق. ولكن الأجود تقييد الاختلاف بكونه بواسطة الوقت، لما ذكرناه. وبقي حكم المبتدئة والمضطربة، وسيأتي (3) الكلام فيه.
قوله: " أقل زمان تنقضي..... الخ ".
حيث جعلنا الأقراء هي الأطهار، وكان تمام الطهر محسوبا بقرء، فأقل