مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٩ - الصفحة ١٥٣
النظر الثالث: في اللواحق وفيه مقاصد:
الأول: في طلاق المريض.
يكره للمريض أن يطلق، ولو طلق صح. وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية، ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة. وترثه هي - سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا - ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه.
فلو برئ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية.
____________________
قوله: " يكره للمريض... الخ ".
طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع ولكن يزيد عنه بكراهته مطلقا، واختصاص كراهة طلاق الصحيح بموارد مخصوصة كما سبق (1). ووجه الكراهة النهي عنه في كثير من الأخبار، بل إطلاق عدم جوازه، روى زرارة في الحسن عن أحدهما عليهما السلام قال: " ليس للمريض أن يطلق، وله أن يتزوج " (2).
وروى عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن المريض أله أن يطلق امرأته في تلك الحال؟ قال: لا " (3). ومثله روى عبيد بن زرارة (4) عنه

(١) في ص: ١١٩.
(٢) الكافي ٦: ١٢٣ ح ١٢، التهذيب ٨: ٧٧ ح ٢٦١، الوسائل ١٥: ٣٨٣ ب " ٢١ " من أبواب أقسام الطلاق ح ١.
(٣) الكافي ٦: ١٢١ ح ١. الفقيه ٣: ٣٥٣ ح ١٦٨٩، التهذيب ٨: ٧٧ ح ٢٥٩، الاستبصار ٣: ٣٠٣ ح ١٠٧٨، الوسائل الباب المتقدم ح ٢.
(٤) كذا في " م " وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين: عبد الله بن زرارة، ولم تظفر له على رواية في الباب، انظر الكافي ٦: ١٢٢ ح ٤، التهذيب ٨: ٧٦ ح ٢٥٨، الاستبصار ٣: ٣٠٣ ح 1077، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست