____________________
المرأة يري أنها قد حرمت عليه، لرواية السكوني عن الصادق عليه السلام: " قال: طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها " (1). وكذا روى أبو بصير (2) عن الصادق عليه السلام.
ومنهم (3) من خير بين الإشارة وبين إلقاء القناع. ومنهم من جمع بينهما.
والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة، وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.
وضعف سند الرواية يمنع من جعلها أصلا. نعم، مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الإشارة، وتكون الرواية شاهدا.
قوله: (ولا يقع الطلاق... الخ ".
اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفظ. واختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيه الاجماع - إلى العدم أيضا، عملا بالأصل واستصحاب حكم الزوجية إلى أن يثبت المزيل. وبأن الأسباب يتساوى فيها الحاضر والغائب، ومن ثم استويا في وقوعه باللفظ. ولحسنة زرارة قال: (قلت
ومنهم (3) من خير بين الإشارة وبين إلقاء القناع. ومنهم من جمع بينهما.
والحق الاكتفاء بالإشارة المفهمة، وإلقاء القناع مع إفهامه ذلك من جملتها.
وضعف سند الرواية يمنع من جعلها أصلا. نعم، مع إفادة إلقاء القناع إرادة الطلاق يدخل في أفراد الإشارة، وتكون الرواية شاهدا.
قوله: (ولا يقع الطلاق... الخ ".
اتفق الأصحاب على عدم وقوع الطلاق بالكتابة للحاضر القادر على التلفظ. واختلفوا في وقوعه من الغائب، فذهب الأكثر - ومنهم الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) مدعيا فيه الاجماع - إلى العدم أيضا، عملا بالأصل واستصحاب حكم الزوجية إلى أن يثبت المزيل. وبأن الأسباب يتساوى فيها الحاضر والغائب، ومن ثم استويا في وقوعه باللفظ. ولحسنة زرارة قال: (قلت