____________________
اطرادا للقاعدة، مع أنهم نقضوها في مواضع كما ترى.
ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه، هع احتمال شموله للغائب عن المجلس، لعموم النص (1). والأقوى اعتبار الغيبة عرفا. ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق. كقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنت طالق. ولو علقه بشرط كقوله: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.
قوله: " ولو قال خلية.... الخ ".
هذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليست صريحة فيه، لاحتمالها له ولغيره، فإنه يحتمل أن تكون خلية من شئ آخر غير النكاح، أو برية كذلك، إلى آخر الألفاظ، فلذلك لم يقع بها الطلاق عند أصحابنا، خلافا للعامة (2) أجمع حيث حكموا بوقوعه بها مع نيته. وإليه أشار بقوله: " نوى الطلاق أو لم ينوه " إذ لا خلاف في أنه لو لم ينو بها الطلاق لم يقع، بخلاف اللفظ الصريح. وهذه النية أمر آخر غير القصد الذي تقدم اعتباره في الصيغة الصريحة، لأن المراد بالنية هنا قصد إيقاع الطلاق، وهناك قصد لفظه لمعناه.
وتحقيق الفرق: أنه لما كان المعنى في اللفظ الصريح متحدا اكتفي بقصد اللفظ للمعنى، بمعنى كون المتلفظ قابلا للقصد وإن لم يصرح بالقصد، ولهذا
ولا فرق في الغائب بين البعيد بمسافة القصر وعدمه، هع احتمال شموله للغائب عن المجلس، لعموم النص (1). والأقوى اعتبار الغيبة عرفا. ولتكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق. كقوله: فلانة طالق، أو يكتب إليها: أنت طالق. ولو علقه بشرط كقوله: إذا قرأت كتابي فأنت طالق، فكتعليق اللفظ.
قوله: " ولو قال خلية.... الخ ".
هذه الكلمات كلها كنايات عن الطلاق وليست صريحة فيه، لاحتمالها له ولغيره، فإنه يحتمل أن تكون خلية من شئ آخر غير النكاح، أو برية كذلك، إلى آخر الألفاظ، فلذلك لم يقع بها الطلاق عند أصحابنا، خلافا للعامة (2) أجمع حيث حكموا بوقوعه بها مع نيته. وإليه أشار بقوله: " نوى الطلاق أو لم ينوه " إذ لا خلاف في أنه لو لم ينو بها الطلاق لم يقع، بخلاف اللفظ الصريح. وهذه النية أمر آخر غير القصد الذي تقدم اعتباره في الصيغة الصريحة، لأن المراد بالنية هنا قصد إيقاع الطلاق، وهناك قصد لفظه لمعناه.
وتحقيق الفرق: أنه لما كان المعنى في اللفظ الصريح متحدا اكتفي بقصد اللفظ للمعنى، بمعنى كون المتلفظ قابلا للقصد وإن لم يصرح بالقصد، ولهذا