____________________
وبقوله: (نعم) (1) في جواب السؤال عن طلاقها وغير ذلك، فليكن هذا منه، ولعله أقوى منه دلالة وألصق بصيغة الانشاء. والمصنف لما رد ذلك كله في غير ما ورد عليه النص واتبع المتفق عليه لزمه مثله هنا. نعم، لو وقع ذلك على وجه الاقرار حكم بطلاق الأربع.
قوله: (" ولو قال: أنت طالق... الخ ".
لما كانت الثلاث المرسلة إنما تقع منها واحدة عند المصنف كان قوله: " أنت طالق ثلاثا " موجبا لوقوع واحدة وإلغاء الباقي، فإذا عقبه بالاستثناء المستغرق يكون الاستثناء لاغيا كما في غيره من صيغ الأقارير ونحوها، فتبقى الواحدة بحالها. وأولى منه بالصحة ما لو قال: ثلاثا إلا اثنتين، أو إلا واحدة.
ونبه بذلك على خلاف العامة (2) القائلين بوقوع الثلاث لولا الاستثناء، فإنهم يحكمون مع الاستثناء بصحته مراعى بقواعده المقررة (3)، فيبطلون المستغرق ويثبتون الثلاث، والباقي بعد الاستثناء غير المستغرق كواحدة بقوله:
إلا اثنتين، واثنتين بقوله: إلا واحدة وهكذا.
وقول المصنف: " إن نوى بالأول الطلاق " لا خصوصية له بهذه المسألة، لأن القصد معتبر في جميع الصيغ. وليس هذه كالكناية المفتقرة إلى نية زائدة كما
قوله: (" ولو قال: أنت طالق... الخ ".
لما كانت الثلاث المرسلة إنما تقع منها واحدة عند المصنف كان قوله: " أنت طالق ثلاثا " موجبا لوقوع واحدة وإلغاء الباقي، فإذا عقبه بالاستثناء المستغرق يكون الاستثناء لاغيا كما في غيره من صيغ الأقارير ونحوها، فتبقى الواحدة بحالها. وأولى منه بالصحة ما لو قال: ثلاثا إلا اثنتين، أو إلا واحدة.
ونبه بذلك على خلاف العامة (2) القائلين بوقوع الثلاث لولا الاستثناء، فإنهم يحكمون مع الاستثناء بصحته مراعى بقواعده المقررة (3)، فيبطلون المستغرق ويثبتون الثلاث، والباقي بعد الاستثناء غير المستغرق كواحدة بقوله:
إلا اثنتين، واثنتين بقوله: إلا واحدة وهكذا.
وقول المصنف: " إن نوى بالأول الطلاق " لا خصوصية له بهذه المسألة، لأن القصد معتبر في جميع الصيغ. وليس هذه كالكناية المفتقرة إلى نية زائدة كما