الرابعة: لو شك المطلق في إيقاع الطلاق لم يلزمه الطلاق لرفع الشك، وكان النكاح باقيا.
____________________
العدة، فلو رجعت في البذل فرجع في الطلاق عاد حكمها السابق وصارت مدخولا بها. وهذا مما لا خلاف فيه ولكنه محل توهم.
قوله: " أما لو وطء... الخ ".
قد سبق (1) أن التي لا يشترط فيها الاستبراء الصغيرة التي لا تبلغ المحيض واليائسة والحامل. وهذا الحكم منفي في اليائسة، إذ لا عدة لها، فبقي الوصف مخرجا للحامل والصغيرة. ويمكن فرضه في اليائسة، بأن يتجدد اليأس بعد الرجوع والوطء فيسقط اعتبار الطهر الثاني فيها أيضا، لعدم إمكانه.
قوله: " لو شك المطلق... الخ ".
إذا شك الرجل في طلاق امرأته لم يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل عدمه وبقاء النكاح، كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث، وبالعكس.
ولو شك في عدده بعد علمه بأصله أخذ بالأقل واستصحب حكم الأصل في الزيادة كما يستصحب عند الشك في أصل الطلاق، خلافا لمالك (2) حيث ذهب هنا إلى الأخذ بالأكثر، كما إذا تحقق النجاسة في ثوبه ولم يعرف قدرها، فإنه يأخذ بالأكثر ويغسل جميع ما يقع فيه الاشتباه ولو في جميع الثوب. ورد
قوله: " أما لو وطء... الخ ".
قد سبق (1) أن التي لا يشترط فيها الاستبراء الصغيرة التي لا تبلغ المحيض واليائسة والحامل. وهذا الحكم منفي في اليائسة، إذ لا عدة لها، فبقي الوصف مخرجا للحامل والصغيرة. ويمكن فرضه في اليائسة، بأن يتجدد اليأس بعد الرجوع والوطء فيسقط اعتبار الطهر الثاني فيها أيضا، لعدم إمكانه.
قوله: " لو شك المطلق... الخ ".
إذا شك الرجل في طلاق امرأته لم يحكم بوقوع الطلاق، لأن الأصل عدمه وبقاء النكاح، كما أنه يستصحب أصل التحريم عند الشك في النكاح، وأصل الطهارة عند الشك في الحدث، وبالعكس.
ولو شك في عدده بعد علمه بأصله أخذ بالأقل واستصحب حكم الأصل في الزيادة كما يستصحب عند الشك في أصل الطلاق، خلافا لمالك (2) حيث ذهب هنا إلى الأخذ بالأكثر، كما إذا تحقق النجاسة في ثوبه ولم يعرف قدرها، فإنه يأخذ بالأكثر ويغسل جميع ما يقع فيه الاشتباه ولو في جميع الثوب. ورد