____________________
كما يجبر بها فوات الوصف. وللنظر في هذه المطالب مجال إن لم تكن إجماعية، إذ لا نص فيها، وإنما هي أحكام اجتهادية. ولو قيل في فوات الوصف يتعين أخذه بالأرش كان حسنا.
قوله: " ولو دفعت ألفا...... الخ ".
وجه البطلان أن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابلة الطلاق الواقع على الفور، فإذا جعلته في مقابلة الواقع مطلقا فكأنها قد جعلته في مقابلة طلاق باطل، فيبطل البذل. وعلله الشيخ في المبسوط (1) بأنه سلف في طلاق، وبأنه عوض على مجهول.
وفي الكل نظر، لأن هذه الصيغة كما تناولت الطلاق الباطل مع التراخي تناولت الفوري بعد هذه الصيغة، فلا يلزم من بطلان التراخي ولا من اشتمالها على الباطل وغيره بطلان مدلولها أجمع. وكذا القول في كونه سلفا في طلاق، لأن المشيئة تشمل ما لو أوقعه في الحال. وأما كونه عوضا على مجهول فظاهر المنع.
نعم، لو قيل - بأن اللفظ يتم بقولها مع دفع الألف: طلقني بها، ويكون قولها: " متى شئت " مانعا من الفورية المعتبرة في الجواب، فيكون البطلان مستندا إلى تخلل كلام لا يتعلق بالعقد - أمكن، إلا أن منع مثل هذا لا يخلو من نظر.
ثم على تقدير بطلان البذل إن كان الواقع خلعا بطل من رأس. وإن كان طلاقا وقع رجعيا من حيث خلوه من البذل. ويأتي فيه ما تقدم (2) من الاشكال
قوله: " ولو دفعت ألفا...... الخ ".
وجه البطلان أن المعتبر في البذل الصحيح كونه في مقابلة الطلاق الواقع على الفور، فإذا جعلته في مقابلة الواقع مطلقا فكأنها قد جعلته في مقابلة طلاق باطل، فيبطل البذل. وعلله الشيخ في المبسوط (1) بأنه سلف في طلاق، وبأنه عوض على مجهول.
وفي الكل نظر، لأن هذه الصيغة كما تناولت الطلاق الباطل مع التراخي تناولت الفوري بعد هذه الصيغة، فلا يلزم من بطلان التراخي ولا من اشتمالها على الباطل وغيره بطلان مدلولها أجمع. وكذا القول في كونه سلفا في طلاق، لأن المشيئة تشمل ما لو أوقعه في الحال. وأما كونه عوضا على مجهول فظاهر المنع.
نعم، لو قيل - بأن اللفظ يتم بقولها مع دفع الألف: طلقني بها، ويكون قولها: " متى شئت " مانعا من الفورية المعتبرة في الجواب، فيكون البطلان مستندا إلى تخلل كلام لا يتعلق بالعقد - أمكن، إلا أن منع مثل هذا لا يخلو من نظر.
ثم على تقدير بطلان البذل إن كان الواقع خلعا بطل من رأس. وإن كان طلاقا وقع رجعيا من حيث خلوه من البذل. ويأتي فيه ما تقدم (2) من الاشكال