____________________
قدر الحشفة. وهذا صنعة في تعليق الأحكام بالمعاني الخفية، ألا ترى أن الاعتقاد الصحيح الذي هو المطلوب وبه تحصل النجاة لما كان أمرا خفيا - لكونه في الضمير - علقت الأحكام بالكلمة الظاهرة، حتى لو توفرت القرائن الدالة على أن الباطن مخالف للظاهر - كما إذا أكره على الاسلام بالسيف - لا يبالي بها ويدار (1) الحكم على الكلمة، وأن (2) مناط التكليف - وهو العقل والتمييز - لما كان خفيا يحصل بالتدريج ويختلف بالأشخاص والأحوال أعرض عن تتبعه، ومعرفة كماله وعقله (3) بالسن أو الاحتلام. وكما اكتفى في الترخص بالسفر المخصوص وأعرض عن المشقة التي هي الحكمة فيه.
إذا عرفت ذلك فالمعتبر من الوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر. وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا، فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه، وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا.
فلو دخل الخصي بما ذكر وجبت العدة وإن بعد احتمال المعلق (4) منه، كما بعد في مدخل الحشفة بغير إنزال وإن كان فحلا، لوجود المقتضي الذي جعله الشارع سببا لها.
وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يوجد منه الدخول، فلا يجب على زوجته إذا كانت حائلا عدة على أصح القولين، لانتفاء المقتضي لها
إذا عرفت ذلك فالمعتبر من الوطء تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر. وفي حكمه دخول منيه المحترم فرجا، فيلحق به الولد إن فرض وتعتد بوضعه، وظاهر الأصحاب عدم وجوبها بدون الحمل هنا.
فلو دخل الخصي بما ذكر وجبت العدة وإن بعد احتمال المعلق (4) منه، كما بعد في مدخل الحشفة بغير إنزال وإن كان فحلا، لوجود المقتضي الذي جعله الشارع سببا لها.
وأما المجبوب وهو مقطوع الذكر سليم الأنثيين فلا يوجد منه الدخول، فلا يجب على زوجته إذا كانت حائلا عدة على أصح القولين، لانتفاء المقتضي لها